Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-12

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-12

29 يونيو 2005

 

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 12-05 صادر بتاريخ 21 جمادى الأولى 1426 (29 يونيو 2005)

بشأن الشكاية التي تقدمت بها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"

ضد "الإذاعة والتلفزة المغربية"

  

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بعد الإطلاع على الشكاية التي تقدمت بها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتاريخ 11 مارس 2005 ضد "الإذاعة والتلفزة المغربية"؛

 

 وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و11) و4 و12 منه؛

 

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و4 و9 (الفقرة الأولى) و46 و47 (الفقرة الأولى)؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المنظم لقانون الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه خصوصا بالقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1426 ( 23 يوليوز 2002)؛

 

 وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق المنجز من طرف مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري.

 

وبعد المداولة:

 - الوقائع:

حيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشير في شكايتها إلى أنه بتاريخ 3 فبراير 2005 وفي إطار نشرات الأخبار المسائية بثت الإذاعة والتلفزة المغربية ربورتاجا عن وقفات الجمعيات الحقوقية بالأقاليم الصحراوية أمام وزارة الاتصال والبرلمان ومقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأبرز هذا الربورتاج لافتات وتضمن تصريحات اعتبرتها الجمعية مناوئة لها ولرئيسها، كما تم تلاوة فقرات من بيان الرباط والذي ورد فيه بالخصوص أن "المحطة الأخيرة للوقفات كانت أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لاستنكار موقف رئيس الجمعية الذي استخف بمعاناة أبنائنا وعائلاتنا وإخواننا المحتجزين بمخيمات الحمادة. ولم تكن هذه الوقفة ضد الجمعية الحقوقية التي نكن لها كل تقدير عن مواقفها بخصوص قضيتنا الوطنية..."؛

 

وحيث إنها أشارت في شكايتها أن رئيس الجمعية أعطى تصريحا للإذاعة والتلفزة المغربية ذكر فيه بموقف الجمعية بخصوص هذه القضية، لكنها اعتبرت أن مضمون تصريحه، كان حول حق الرأي والتعبير بغض النظر عن مضمون الرأي، وحق الجمعية في الدفاع عن حرية التعبير بالنسبة لأي كان شريطة احترام الكرامة والحقوق الإنسانية للآخرين، قد تم بثه بشكل مبتور ولا يتضمن المضمون الجوهري للتصريح. 

 

 - من حيث الشكل:

حيث إن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص في الفقرة الأولى منها على أنه" يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين…"؛

 

وحيث إن ل" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" صفة جمعية ذات منفعة عامة، كما يستفاد ذلك من المرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 19 من محرم 1421 (24 أبريل 2000)، فإنها تندرج ضمن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الرابعة المومإ إليها أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول شكايتها من حيث الشكل.

 

- من حيث الموضوع:

حيث إن مقتضيات المادة 47 من القانون 77.03 تنص على أن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري " يكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار" ؛

 

وحيث إن المادة 9 من نفس القانون تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة أو بالنظام الملكي"؛

 

وحيث إن المادة 4 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أن " تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات التعبير. وهي تتحمل كامل مسؤولياتها عن تلك البرامج"؛

 

وحيث إنه يحق لكل متعهد، تبعا للمسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه، الامتناع عن بث أي برنامج أو تصريح يعتبر أن من شأنه الإخلال بمقتضيات  المادة 9 أعلاه.

 

لهذه الأسباب :

 في الشكل:

يصرح بقبول الشكاية التي تقدمت بها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتاريخ 11 مارس 2005 ؛

 

وفي الموضوع:

1-    يصرح بأنه لا يوجد ما يبرر إلزام الإذاعة والتلفزة المغربية ببث التصريح الكامل لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛

2-    يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الجمعية المشتكية والإذاعة والتلفزة المغربية وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم  21جمادى الأولى (29 يونيو 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السادة أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.

           

  عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B