Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-20

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 05-20

27 يوليوز 2005

 

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 20-05 صادر بتاريخ 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005)

 المتعلق بالشكاية المقدمة من طرف النقابة الجهوية لأطباء القطاع الخاص للغرب ضد القناة الثانية.

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

 

 بعد الإطلاع على الشكاية المسجلة بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 26 ماي 2005 ، تحت رقم 05/521 ضد شركة صورياد – القناة الثانية والتي تلتمس فيها النقابة الجهوية لأطباء القطاع الخاص للغرب من الهيئة التدخل لوضع حد لما اعتبرته "نشرا لأخبار زائفة ضد الأطباء لا ترتكز على المصداقية ولا على المهنية في نقل الخبر، بل تعتمد التزييف والتشهير"؛  

 

وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛ 

 

وبعد الإطلاع على القانون الأساسي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص كما تم وضعه لدى مصالح الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بكتاب من المشتكية بتاريخ 29 يونيو 2005، خصوصا المادتين 7 و8  منه ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،خصوصا المواد 3 (المقطعان 8 و11) 4 و11 و12 منه؛

 

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.20.212، المومإ إليه أعلاه، تنص على أنه    " يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة شكايات متعلقة بخرق أجهزة الإتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري "؛

 

وحيث إنه يستخلص من أحكام الفقرة الأولى من المادة 4، المشار إليها أعلاه، أن المنظمات النقابية التي يتم تأسيسها وفق أحكام القانون والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية المدنية هي وحدها التي يحق لها رفع شكاياتها إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مثلها في ذلك مثل المنظمات السياسية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛

 

وحيث يتضح من القانون الأساسي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص أن النقابة الجهوية لأطباء القطاع الخاص للغرب تشكل جهازا جهويا لتمثيل الأطباء على مستوى الجهة الجغرافية المعنية؛

 

وحيث إن البند 8 من القانون الأساسي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص ينص على أن المكتب الوطني يمثل النقابة أمام السلطات الإدارية والقضائية و إزاء مختلف الشركاء الاجتماعيين وأن الرئيس هو الممثل الشرعي للنقابة؛

 

وحيث إن البند 7 من القانون الأساسي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص ينص على أن المكتب الجهوي يمثل أطباء القطاع الخاص على المستوى الجهوي و أن الرئيس الجهوي يمثل النقابة في الجهة؛

 

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة ذات طابع وطني؛

 

وحيث إن الشكاية تقدمت بها النقابة الجهوية لأطباء القطاع الخاص للغرب ممثلة في شخص رئيسها الجهوي، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الشكاية بسبب تقديمها للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من طرف الجهاز الجهوي الذي لا يتمتع بالأهلية القانونية لتمثيل النقابة على المستوى الوطني؛

 

ولهذه الأسباب :

 1-   يصرح بعدم قبول شكاية النقابة الجهوية لأطباء القطاع الخاص للغرب؛

2-         2-   يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الجهة المشتكية و إلى شركة صورياد – القناة الثانية وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم الأربعاء 20 جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا والسيدة نعيمة لمشرقي والسادة محمد الناصري وصلاح الدين الوديع ومحمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

   عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B