Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 06-02

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 06-02

25 يناير 2006

  قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 02-06 صادر بتاريخ 24 ذو الحجة 1426 (25 يناير 2006)

 المتعلق بالروبروتاج الذي خصصته شركة صورياد - القناة الثانية "لمحاولة قتل طفل يبلغ  خمس سنوات من العمر" والذي مازالت قضيته معروضة على أنظار محكمة

 الاستئناف بالجديدة.

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الظهيـر الشريف رقـم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و11) و11 و12 منه؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهيـر الشـريف رقم 1.04.257 بتـاريخ 25 من ذي القعـدة 1425 (7 ينايـر 2005)، خصـوصا ديباجته والمـواد 3 و8 (الفقرة 3) و9 (الفقرة الأخيرة) و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و63 و81 منه؛

وبنـاء على دفتر تحملات شركة "سورياد- القناة الثانية" المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 27 يوليوز 2005 خصوصا المواد 29 و30 و31 و41 و43 منه؛

وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادرة بتاريخ 12 غشت 2005 والموجهة إلى متعهدي الاتصال السمعي البصري بشأن تغطية المساطر القضائية وخصوصا إلى شركة "سورياد- القناة الثانية" بتاريخ 8 غشت 2005 ؛

وبعـد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيـق الذي أنجزته مصالح المديريـة العامة للاتصال السمعي البصري في إطار المراقبة الاعتيادية لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري؛

وبـعـد المداولـة:

حيث إن "شركة سورياد- القناة الثانية" بثت ضمن نشرة الأخبار المسائية باللغة العربية يوم 20 دجنبر 2005 روبورتاجا حول ما اعتبرته "محاولة قتل طفل من طرف زوجة أبيه بمدينة آزمور"؛

وحيث إنه من أجل متطلبات الروبورتاج تمت إعادة تشخيص الوقائع المفترضة من طرف شركة "سورياد القناة الثانية" في مكان وقوعها، بتشخيص ومساهمة مباشرة للطفل المعني وأمه؛

وحيث إن القضية أحيلت على القضاء منذ أكتوبر 2005، وتنظر فيها محكمة الاستئناف بالجديدة؛

وحيث إن مضمون الروبورتاج يدين صراحة الطرف المدعى عليه ولم يحترم مبدأ قرينة البراءة، حيث جاء على لسان مقدم النشرة أثناء تقديمه للروبورتاج أن " الزوجة الأولى أقدمت على خطف ابن الزوجة الثانية في رمضان الفائت وقامت بدفن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات حيا في مقبرة بآزمور. لحسن الحظ أنقذه عابر اكتشف الأمر وأخطر الشرطة التي أنقذت حياة هذا الطفل..."؛

وحيث إن طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات يفترض أنه سبق وأن تعرض لوضعية جد صعبة قد تمت إعادة تعريضه لنفس الظروف الصعبة التي كان ضحية لها، وذلك لمجرد الاستجابة لمتطلبات تصوير روبورتاج تلفزي، حيث تم تصويره وأخد أقواله رغم أنه جاء في كلام الصحفي داخل الروبورتاج ذاته أن "خالد يعيش الآن اضطرابات نفسية حسب استشارات طبية"، وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن " الاتصال السمعي البصري حر" و"تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان..." كما يتناقض مع مضمون المادة 29 الجزء الثالث الخاص بالمساطر القضائية من دفتر التحملات والتي تنص على أنه" في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج، أو صور، أو تصريحات أو وثائق متعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية، ينبغي وبصفة خاصة مراعاة مبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين"؛

وحيث إن مقدم النشرة باستعماله لمصطلحات من قبيل" أقدمت على خطف" و"قامت بدفن" دون التأكيد للمتلقي بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمجرد ادعاءات غير ثابتة، مما قد يوحي بثبوثية الوقائع المشخصة، وهو ما يؤثر على نزاهة الخبر ويمثل بذلك خرقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ويتناقض مع مضمون المادة 30 الجزء الأول من دفتر التحملات والتي تنص على أنه "يتعين عليها-الشركة- التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء إلى مصادر متنوعة وموثوقة..."؛

وحيث لا يمكن اعتبار المعلومات المأخوذة من طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ويمر من ظروف صعبة ويتهم فيها زوجة أبيه، معلومات موثوق بها؛

وحيث إن طفلا قاصرا ظهر بشكل واضح ومتكرر داخل روبورتاج وتم استجوابه وتصويره دون اعتماد أي وسيلة تقنية لضمان حماية تامة لهويته وللأشخاص الآخرين المعنيين بالمسطرة القضائية، وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات المادتين 3 و9 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ويتناقض مع مضمون المادتين 29 الجزء الثالث الخاص بالمساطر القضائية و31 الفقرة الثانية المتعلق بحماية الجمهور القاصر من دفتر التحملات التي تنص على أن الشركة " تمتنع عن السعي إلى الحصول على شهادة قاصرين يوجدون في أوضاع صعبة تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة القاصر وقبول الأشخاص ذوي سلطة الأبوة عليه"؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يتضمن هذا الروبورتاج خرقا واضحا من طرف شركة" سورياد- القناة الثانية" لمقتضيات المـواد 3 و8 (الفقرة 3) و9 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري و إخلالا بالالتزامات المفروضة عليها بموجب مقتضيات المواد 29 و 30 و31 من دفتر تحملاتها ؛

وحيث إن المادة 41 من دفتر التحملات المتعلقة بميثاق الأخلاقيات تنص على أن الشركة تعتمد "قبل فاتح يناير 2006 ميثاقا للأخلاقيات يذكر بمجموع القواعد الأخلاقية المعمول بها عموما والمؤطرة لمختلف أنواع البرامج التي تبثها، خصوصا منها القواعد المترتبة عن دفتر التحملات" بما فيها تلك المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وبنزاهة الأخبار والبرامج وبحماية الجمهور القاصر، كما "يتعين على الشركة تبليغ الهيئة العليا بنسخة من هذا الميثاق شهرا قبل دخوله حيز التنفيذ"؛

وحيث إنه، إلى حدود تاريخ هذا القرار، لم تبعث شركة "سورياد-القناة الثانية" إلى الهيئة العليا بميثاق الأخلاقيات المنصوص عليها في المادة 41 من دفتر التحملات؛

وحيث إن المادة 40 من دفتر تحملات شركة "سورياد-القناة الثانية" تلزم هذه الأخيرة بإحداث لجنة استشارية للأخلاقيات والبرامج تسهر على احترام الأخلاقيات المنصوص عليها في الباب الثاني من دفتر التحملات الذي يضم المواد 29 و30 و31 السالفة الذكر كما تلزمها بوضع نظام داخلي للجنة وبتبليغ الهيئة العليا بتكوين هذه الأخيرة وبنظامها الداخلي؛

وحيث إن شركة "سورياد-القناة الثانية" لم تبعث إلى الهيئة العليا إلى حدود تاريخ هذا القرار بتكوين اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج وبنظامها الداخلي كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 40 من دفتر التحملات؛

وحيث إن المادة 43 الفقرة الثالثة من دفتر تحملات شركة "سورياد-القناة الثانية" تلزم هذه الأخيرة بإخبار الهيئة العليا بالإجراءات المتخذة بغرض ضمان احترام مجموع مقتضيات الباب الثاني المتعلق بالأخلاقيات.

وحيث إن المادة 63 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر تحملاتهم"، مما يقتضي معه مطالبة شركة "سورياد-القناة الثانية" بضرورة إخبار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل ضمان احترام مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومضمون دفتر تحملاتها، خصوصا المتعلقة منها بتغطية المساطر القضائية ونزاهة الأخبار والبرامج وحماية الجمهور الناشئ ؛

لهذه الأسباب:

يقرر

1- لفت انتباه شركة "سورياد-القناة الثانية" إلى ضرورة احترام القواعد الأخلاقية التي ينص عليها دفتر تحملاتها، خصوصا منها تلك المتعلقة بتغطية المساطر القضائية (المادة 29) وبنزاهة الأخبار والبرامج (المادة 30) وبحماية الجمهور القاصر (المادة 31) ؛

2- لفت انتباه شركة "سورياد-القناة الثانية" إلى ضرورة احترام التزامها بتبليغ ميثاق الأخلاقيات إلى الهيئة العليا انسجاما مع المادة 41 من دفتر تحملاتها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار؛

3- لفت انتباه شركة "سورياد-القناة الثانية" إلى ضرورة احترام التزامها بتبليغ الهيئة العليا بتكوين اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج ونظامها الداخلي عملا بمقتضيات المادة 40 من دفتر تحملاتها؛

4- لفت انتباه شركة "سورياد-القناة الثانية" بضرورة إخبار الهيئة العليا بالتدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان الاحترام التام لمقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ولمقتضيات دفتر تحملاتها، خصوصا المتعلقة منها بتغطية المساطر القضائية وبنزاهة الأخبار والبرامج وبحماية الجمهور القاصر، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار؛

5- تبليغ قراره هذا إلى شركة " سورياد- القناة الثانية" وبنشره في الجريدة الرسمية.

تـم تداول هـذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 24 ذو الحجة 1426 (25 يناير 2006) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعـي البصـري بالـربـاط، بحـضور السيد أحمـد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي والسادة محمد الناصري وإلياس العماري ومحمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشـاريـن.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B