قرار "م.ا.ت.س.ب" رقم 28-07 الصادر في 03 ذي القعدة 1428 (14 نونبر2007)
والمتعلق ببرنامج "بث حر Libre antenne" الذي تبثه إذاعة "هيت راديو" حلقات 02، 05 و06 نونبر 2007.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8، 11 و16) و11، 12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3، 9 ( العارضتين 2 و5) و26 منه؛
وبنـاء على دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية الموسيقية متعددة الجهات غير منقولة "هيت راديو"، خصوصا المواد 5، 6، 7 (المقطع الأول، الفقرة 2)، 8 (المقاطع 1، 3 و4)، 9 و33 منه؛
وبنـاء على الميثاق الأخلاقي لشركة "هيت راديو المغرب"، الذي قام المتعهد بوضعه وتبليغه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طبقا لمقتضيات المادة 28.1 من دفتر تحملات خدمة "هيت راديو"، خصوصا الفقرات 2. المبادئ الأخلاقية (الالتزامات)، 3 الجزء 1. عموميات (الفقرة 12) ، 3 الجزء 3. احترام الفرد (الفقرات 1، 2 و3) و3 الجزء 4 الالتزامات الأخلاقية؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحري الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن برنامج "بث حر LIBRE ANTENNE" الذي تبثه إذاعة "هيت راديو"، خصوصا حلقات الجمعة 02، الاثنين 05 والثلاثاء 06 نوفمبر 2007؛
وبــعــد المداولــة
حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمادة 9 من دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "هيت راديو"، يعتبر الاتصال السمعي البصري حرا؛
حيث إنه طبقا لهذا المبدإ يعتبر المتعهد حرا في معالجة جميع قضايا المجتمع التي يختارها، مع احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ومقتضيات دفتر التحملات المؤطر للخدمة التي يقدمها؛
حيث إنه طبقا لمقتضيات المواد السالفة الذكر تمارس هذه الحرية في ظل احترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية والنظام العام والأخلاق الحميدة؛
حيث إنه طبقا لهذه المقتضيات يتوجب على المتعهد ضمان التحكم في البث في كل الظروف وتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور في إطار الخدمة التي يقدمها؛
حيث إن برنامج «بث حر Libre antenne» الذي تبثه إذاعة "هيت راديو" هو برنامج تفاعلي يتوجه بالأساس إلى الشباب والمراهقين ؛
حيث إن حلقات أيام 02 و05 و06 نوفمبر 2007 من البرنامج المذكور تطرقت خصوصا إلى شهادات وتعاليق للمستمعين، تم استقاؤها بالمباشر، حول مواضيع مثل : " كيف تمضي أمسية السبت؟ " و" ما الذي يعنيه لك أن تخون (ي) خليلتك (خليلك)؟"، و" كيف تضع حدا لعلاقة خارج رباط الزوجية؟ "
وحيث إن المواضيع المطروقة في الحلقات المشار إليها أعلاه عالجت، على الخصوص، وبتفاعل مع الشباب والمراهقين، استهلاك المخدرات والكحول والخيانة الزوجية والاغتصاب والشذوذ الجنسي، إلخ ...؛
وحيث إن المعالجة السليمة لهذا النوع من القضايا الاجتماعية تتطلب بالتأكيد تحكما تاما في البث وتنشيطا يتولاه محترفون يتوفرون على القدر الكافي من النضج والصرامة والبيداغوجيا والدراية، خاصة العلمية منها، قصد الحفاظ على مضمون النقاشات في مستوى يحترم المستمعين ويحمي الجمهور الناشئ؛
وحيث إن النقاشات الني بثت خلال حلقات البرنامج السالفة الذكر تكشف عن خلل واضح في التحكم في البث وعن استخفاف غير مقبول في معالجة المواضيع المثارة، ومس بكرامة بعض المشاركين وعن استهانة بالتأثير المحتمل لهذه النقاشات على المستمعين عموما وعلى المستمعين الشباب المستهدفين من طرف البرنامج على وجه الخصوص؛
وحيث إن الطريقة التي تم بها تقديم ومعالجة تلك المواضيع والتعليق عليها خلال برنامج "بث حر Libre antenne"، في إطار الحلقات المذكورة أعلاه، تنم عن استسهال لممارسات تشكل خطورة على الصحة الجسدية والنفسية للأشخاص عموما وللشباب على وجه الخصوص؛
وحيث إن المادة 3 مقاطع 8، 11 و16، من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي- البصري " و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي- البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و" المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي- البصري..."؛
وحيث إن المادة 9 من نفس القانون، في مقطعيها 2 و5، تنص على أنه: " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج: المس بالأخلاق العامة...التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص..."؛
وحيث إن المادة 6 من نفس دفتر التحملات تنص على أن المتعهد " يحتفظ ، في جميع الأحوال، بتحكمه في البث..."؛
وحيث إن المادة 7 (المقطع الأول، الفقرة 2) من نفس دفتر التحملات تنص على أنه: " عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة"؛
وحيث إن المادة 8 (المقاطع 1، 3 و4) من نفس دفاتر التحملات تنص على أن:" كرامة الإنسان إحدى عناصر النظام العام، فلا يمكن الحياد عنها بمقتضى اتفاقات خاصة، ولو بموافقة الشخص المعني. ولهذه الغاية يسهر المتعهد في برامجه على احترام الإنسان وكرامته..."، "يسهر المتعهد، بوجه خاص، على (أ) مراعاة قواعد التحفظ عند إذاعة شهادات من شأنها إهانة الأشخاص (ب) تجنب التأسي عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية، أو أي معالجة مهينة أو من شأنها الحط من قيمة الشخص..." و"يلتزم المتعهد بعدم بث أي برنامج من شأنه الإضرار بالنمو المادي أو المعنوي أو الفكري للقاصرين"؛
وحيث إن المادة 1.1.3 من الميثاق الأخلاقي الذي وضعته "هيت راديو المغرب" تنفيذا للمادة 28.1 من دفتر تحملات الخدمة، تنص على أن " هيت راديو ... تتفرد أساسا بالمستمعين من 13 إلى 35 سنة وعلى الخصوص من 13 إلى 25 سنة"؛
وحيث إن المادة 12.1.3 من الميثاق الأخلاقي تنص على أن " هيت راديو تضمن لمضامينها ... خطا تحريريا صارما، مبتكرا وذا جودة مهنية، يتلاءم مع سن وحساسية جمهورها...وإذا كانت كل المواضيع لا تعتبر من الطابوهات، فإن معالجتها ووضعها على الخدمة وعلى الخط تشكل موضوع تفكير معمق وعناية دقيقة فيما يتعلق بالتأطير."؛
وحيث إن المادة 4.3 من نفس الميثاق تنص على أنه " على خدمة هيت راديو، يجب على الصحافي أو المنشط أو أي متدخل أن يسهر على: ... عدم المساس بالأخلاق العامة..."؛
وحيث إن المادتين 1.33 و2.33 من نفس دفتر التحملات، طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينصان على التوالي على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للهيئة العليا أن تحدد غرامة مالية يتلاءم مبلغها مع خطورة المخالفة المرتكبة..." وعلى أنه " في حالة عدم احترام مقتضى أو بعض مقتضيات من دفتر التحملات، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية: - إنذار، - وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة، - سحب الترخيص ..."؛
وحيث إن المادة 2.33 المشار إليها أعلاه تنص على أنه "علاوة على ذلك، يمكن للهيئة العليا أن تجبر المتعهد على نشر العقوبة الصادرة في حقه عبر إذاعته"؛
وحيث إنه يتحتم اتخاذ عقوبات ، في حق المتعهد "هيت راديو"، متناسبة مع خطورة المخالفات المرصودة خلال بث الحلقات الثلاث السالفة الذكر من برنامج "بث حر Libre Antenne" التي بثتها "هيت راديو" أيام 02، 05 و06 نوفمبر2007.
لهذه الأسباب:
1- يقرر توجيه إنذار لشركة "هيت راديو المغرب"؛
2- يأمر بفرض عقوبة مالية على شركة "هيت راديو المغرب" قدرها مائة ألف ( 100.000,00) درهم تدفع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار لشركة "هيت راديو المغرب"؛
3- يأمر المتعهد "هيت راديو المغرب"، تنفيذا لمقتضيات المادة 2.33 من دفتر تحملاته، ببث الخطاب التالي على خدمة "هيت راديو" في بداية التوقيت المخصص لحلقة "بث حر Libre antenne " الموالية لتبليغ هذا القرار أو ، إن اقتضى الأمر، في بداية التوقيت المخصص عادة لبثه في اليوم الموالي للتبليغ المذكور:
" أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في حق "هيت راديو" عقوبات تأديبية نظرا للإخلال بالتحكم في البث وبالأخلاقيات الذي ارتكبته خلال حلقات أيام 02 و05 و06 نوفمبر 2007 من برنامج " بث حر Libre antenne ".
بعد التذكير بأن المتعهد حر في معالجة جميع قضايا المجتمع التي يختارها، ركز المجلس الأعلى على أنه عند التطرق إلى ظواهر اجتماعية وسلوكات فردية معقدة وحساسة اجتماعيا وثقافيا ونفسيا، خصوصا في تفاعل مع جمهور ناشئ، يتوجب على المتعهد أن يتحكم بشكل جيد في البث وأن يضمن تنشيطا يتولاه محترفون يتوفرون على القدر الكافي من النضج والصرامة والبيداغوجيا والدراية، خاصة العلمية منها، قصد الحفاظ على مضمون النقاشات في مستوى يحترم المستمعين ويحمي الجمهور الناشئ. ولا يجب استسهال مثل هذه الظواهر والسلوكات، خصوصا عندما تشكل خطورة على الصحة الجسدية والنفسية للأشخاص عموما وللشباب على وجه الخصوص".
4- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "هيت راديو المغرب" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 03 ذي القعدة 1428 (14 نونبر 2007) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع، إلياس العماري وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي