Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-15

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-15

21 مايو 2008

 

قـرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-08 الصـادر فـي 15 جمادى الأولى 1429 (21 ماي 2008)

 المتعلـق بالعقوبة الصادرة بحق شـركة "سمـاحة ميـديا" بسبب التفويت غير المرخص له من الهيئة العليا للإذن المخـول لها لتسـويق

  "بـاقة الأوائـل/أرابيسـك" ذات الـولوج المشـروط  لفائدة شركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب".

 

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بنـاء على  الظهيـر الشـريف رقـم 212-02-1 الصـادر فـي 22 من جمـادى الثـانية 1423 المـوافق (31 أغسطس 2002 ) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصـوصاً المـواد 3 (المقـاطع 8، 9، 11، 16)، 11 و12، 16 منـه؛

 

وبنـاء على القـانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيـذه بمقتضـى الظهير الشـريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (07 ينـاير 2005)، خصـوصاً المـواد 36، 42 و43 منـه؛

  

وبنـاء على قـرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم -06  ،36الصـادر في 02 جمادى الثانية 1427 (28 يونيو 2006) القاضي بمنح الإذن لفائدة شركة "سمـاحة ميديا" لتسويق خدمة باقة الأوائل/أرابيسك ذات الولوج المشروط، خصوصاً الفقـرة 1 (المقطع5 ) ؛   

 

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحريات التي أنجزتها مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الإذن المخول لفـائدة شـركة "سمـاحة ميـديا" لتسويق بـاقة الأوائـل/أرابيسـك ذات الولوج المشـروط؛

 

وبعد المداولـة:

حيث أنه وطبقا لبنود عقد التسويق الموقع بين شركة "سمـاحة ميديا" وشـركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب"، فإن هذه الأخيرة تتمتع بالحق الحصري في توزيع القنوات التلفزيونية المشفرة المشمولة في باقة الأوائل/أرابيسك، دون إذن مسبق من الهيئة العليا، علماً بأن شـركة "سمـاحة ميديـا" هي صاحبة الحق الأصلي في تسويق الباقة المذكورة، والحاصلة عليه بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 06-36 بتاريخ 01 جمادى الثانية 1427 (28 يونيو 2006)؛

 

وحيث أنه تأكد لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بناء على الدراسة التي قامت بها مصالح المديرية العامة، انتفـاء أي علاقة رأسمالية بين شـركة "سمـاحة ميديـا" و"ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب"، كأن تكون هذه الأخيرة تابعة للأولى؛

 

وحيث أنه بموجب العقد السالف الذكر تصبح شركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب" المخاطب الرئيسـي للهيـئة العليا حتى في ما يخص الالتزامات المنصوص عليها في قرار الإذن المخول لشـركة "سمـاحة ميـديا"؛

 

وحيث أن الفقـرة الرابعـة مـن البنـد الثالث مـن العقـد المـذكور تلـزم الموزع المتمثل في "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب" بأداء نسبة 6% بدون ضريبة من رقم المعاملات السنوي لشركة "سمـاحة ميديـا" كمقابل لتفويت حق استغلال الإذن بتسويق باقة الأوائـل/أرابيسك ؛

 

وحيث أنه، واعتبارا لما سبق، فإن مقتضيات وطبيعة العقد المبرم بين الشركتين المذكورتين، تثبت وجـود تفـويت للإذن المخـول لشركة "سمـاحة ميديا" لتسويق باقة الأوائـل/أرابيسك لفـائدة شـركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب" دون إذن مسبـق من الهيـئة العليا؛

 

وحيث أن طرفي العقد بدآ في تفعيل مقتضياته منذ فاتح ماي 2007، حسب ما يتضح جليا من دراسة وثائق الملف، إذ عمدت شـركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب" بعد ذلك إلى الإعلان التجاري لتسويقها بـاقة الأوائـل/أرابيسك فـي الصحـف؛

 

وحيث أنه طبقاً لمقتضيات المادة 42 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا، وهو ما لم يتم مراعاته من طرف شركة "سمـاحة ميديا" ؛

 

وحيث أن المادة 3 (المقـاطع 8، 9، 11، 16)، من الظهير الشريف رقـم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري " السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي-البصري" و"بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي - البصري، تبعاً للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل" و"مراقبة تقيد هيئـآت الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و"المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي – البصري..." ؛

وحيث أن المادة 36 من القانون 03-77 تنص على أن الهيئة العليا "تسلم الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن..." ؛

وحيث أن المـادة 43 من هذا القانون تنص على أن الهيئة العليا "تطبق أحكام المادتين 16 و17 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه الشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحملات"؛

وحيث أن الفقـرة 1 (المقطع 5) من القرار رقم 36.06 القـاضي بمنـح الإذن لفـائدة شركة "سمـاحة ميـديا" لتسويق خدمة باقة الأوائل/أرابيسك ذات الولوج المشروط تنص على أنه "في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبة 1% من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % في حالة العود"؛

وحيث أنه لم تتوصل الهيئة العليا بأي طلب بتصحيح الوضعية القانونية لاستغلال الإذن من شركة "سمـاحة ميـديا"، مما يتعين معه إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد السالف الذكر؛

 لهـذه الأسبـاب:

1-       يقـرر فرض عقـوبة مـالية علـى شـركة "سمـاحة ميديا" قـدرها 361.440.00 درهم تدفع داخل أجل ثلاثين (30) يومـاً من تـاريخ تبليغ هذا القرار لشركة  "سمـاحة ميديا"؛

2-       يـأمر شركة "سمـاحة ميديا"، تحت طائلة سحب الإذن الممنوح لها، بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد السالف الذكر مع شـركة "ديجيتـال بلاتفـورم- المغـرب" أو تصحيح الوضعيـة القانونية لتفـويت هذا الإذن، في أجـل لا يتعـدى شهـراً واحدا (1) من تـاريخ تبليغها بهـذا القـرار؛

3-       يأمـر بتبليغ هذا القرار إلى شركة " سمـاحة ميـديا" وبنشره في الجـريدة الرسمية.

 

تـم تـداول هـذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتـاريخ 15 من جمادى الأولى1429 (21 ماي 2008) بمقـر الهيئة العليـا للاتصـال السمعي البصـري بالرباط بحضور، السيد أحمد الغزلي، رئيساً، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B