Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-16

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-16

26 مايو 2008

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-16 الصادر في 20 جمادى الأولى 1429 (26 ماي 2008)

                                                           القاضي بوقف بث الوصلة الإشهارية المروجة لخدمات "ميديتيل"

من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد- القناة الثانية.

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 

 بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و11 و15) و11 و12 منه؛

 

 وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المادتين 2 (الفقرة 3 المقطع "أ" ) و67 منه؛

 

وبنـاء على المادة 129 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمادة 34 من دفتر تحملات شركة سورياد القناة الثانية؛

 

وبنـاء على النقطة د.2.1 من ميثاق أخلاقيات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذا النقطة 1.2 من ميثاق أخلاقيات شركة سورياد القناة الثانية المتعلقتين بالمضامين الإشهارية ؛

 

 وبـعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الوصلة الإشهارية التي تروج لخدمات متعهد الاتصالات "ميدتيل" والتي تبثها كل من القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية التابعة لشركة سورياد ؛

 

 وبـعد الإطلاع على الوصلة الإشهارية لخدمات "ميديتل" ومعاينة مدى مطابقتها لواجبات ولالتزامات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد – القناة الثانية المنصوص عليها في القانون 77.03 ودفتري تحملاتهما؛ 

 

وبعد المداولة :

وحيث إن شركة سورياد-القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبثان الوصلة الإشهارية المروجة لخدمات ميديتل التي "تظهر فتاة تقود سيارة السباق " الفورمولا واحد" داخل شوارع مدينة مغربية،  وتنطلق بشكل مفرط في السرعة قبل انطفاء الضوء الأحمر داخل المدار الحضري متجاوزة السيارات في كل الاتجاهات، كما تظهر صورة طفلة تبدو عليها مظاهر الفرح والتباهي في تفاعل مع هذا السلوك. وهو ما يعتبر تشجيعا على التجاوزات والتهور وعدم احترام قانون السير من خلال الإفراط في السرعة والتجاوز غير القانوني، إضافة إلى أن مضمون هذه الوصلة الإشهارية يتنافى والجهد الذي تقوم به الدولة وباقي الفاعلين في مجال السلامة الطرقية، من خلال الحملات التحسيسية والتوعوية بمخاطر عدم احترام قانون السير وما ينتج عنه من حوادث؛

 

وحيث أن المادة 3 – المقطع 15- من الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يتولى "السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري  بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار" ؛

 

وحيث أن المادة 2 (الفقرة 3 المقطع أ) من القانون 77.03 تنص  أن  "الإشهار الممنوع هو : أ) الإشهار الذي يحتوي على … مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ..."؛

 

وحيث أن المادة 67 من القانون 77.03 تنص على أنه "تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوال ، على ... عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال ..."؛

 

 وحيث أن المادة 129 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمادة 34 من دفتر تحملات شركة سورياد-القناة الثانية تنصان على أن الشركتين تلتزمان "بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2، 67، و68 من القانون رقم 77.03 المذكور سابقا ؛

 

وحيث أن النقطة د.2.1 من ميثاق أخلاقيات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على أن " القناة لا تبث الإشهار الممنوع كما هو معرف في القانون وفي دفتر التحملات، وخصوصا: (...) - الإشهار الذي يتضمن عناصر من شأنها تشجيع التجاوزات والإهمال والتهور (...)"

 

وبنـاء على النقطة 1.2 من ميثاق أخلاقيات شركة سورياد القناة الثانية المتعلقة بالمضامين الإشهارية والتي تنص على أن القناة "تتحمل مسؤولية مطابقة كل برنامج يبثه، بما في ذلك الرسائل الإشهارية، للقوانين والتنظيمات السارية وكذا لمقتضيات دفتر التحملات. ولا تبث القناة الإشهارات الممنوعة، كما وقع التعريف بها قانونيا أو بموجب دفتر التحملات، خاصة منها(...) – الإشهار الذي يتضمن عناصر من شأنها تشجيع التجاوزات والإهمال والتهور (...)"  ؛

 

 وحيث أنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الوصلة الإشهارية لخدمات "ميديتيل"، موضوع هذا القرار، مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في المواد أعلاه وتسقط بذلك في خانة الإشهار الممنوع، مما يتعين معه وجوب وقف بثها ؛

                                                 

لهذه الأسباب:

 

1-   يصرح بأن الوصلة الإشهارية المروجة لخدمات "ميدتيل"، موضوع هذا القرار، تعتبر إشهارا ممنوعا ؛

 

 2-  يأمر بناء عليه، شركة سورياد – القناة الثانية- والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالإيقاف الفوري لبث هذه الوصلة الإشهارية ؛

 

 3-  يأمر بتبليغ قراره هذا إلى كل من شركة سورياد-القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

  تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1429 الموافق ل (26 ماي 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيس

أحمد الغزلي


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B