Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-19

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-19

28 مايو 2008

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 08-19 بتاريخ 22 من جمادى الأولى 1429 (28 ماي 2008) بشأن شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بـعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي نيابة عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتاريخ 22 أبريل 2008، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

 

وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و11 و16) و4 و5 و11 و12 منه؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 10 و47 و48؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بمقتضى قراره رقم 06-01 [2] الصادر في 3 من ذي الحجة 1426 (4 يناير 2006)، خصوصا التقديم (الفقرة 16) والمادة 21 (الفقرة 3) منه؛  

 

وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

وبعد المداولة:

حيث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشارت في شكايتها إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد قامت بنقل تصريحات وزير الداخلية التي أدلى بها خلال الندوة الصحفية المنظمة يوم الأربعاء 20 فبراير 2008 والتي أعلن فيها " أن مصالح الأمن قد فككت شبكة إرهابية وعلى رأسها المسمى عبد القادر بلعيرج، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على صعيد التراب الوطني بواسطة الأسلحة النارية والمتفجرات، وكانت تتهيأ لاغتيال شخصيات مغربية بارزة من وزراء ومسؤولين وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية. وقد أشار بالمناسبة أن التحقيق كشف عن وجود علاقة بين حزب البديل الحضاري وحزب الأمة غير المرخص له وبين الخلية، ووصف الحزبين كونهما الوجه الخادع لعمل الشبكة الإرهابية"؛

 

وحيث أن الشكاية قد اعتبرت أن تصريحات وزير الداخلية "المتعلقة بالشبكة التي قيل أنه تم اكتشافها ووضع اليد على عدد من المتورطين فيها، لم يتوقف عند حدود الإخبار ذي الطبيعة العامة ولم يتقيد بالحياد"، و"أنه مارس علنيا وبكل مبالغة اتهامات ضد أشخاص، وتطاول على شرف الأشخاص بأسمائهم، وفضح سرية التحقيق، وانتهك مبدأ فصل السلط..."؛

 

وحيث أن الشكاية اعتبرت أن وزير الداخلية لم يتقيد في تصريحاته الصحفية بضوابط الدستور، وأنه انتهك قيم الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما سمح لنفسه بتوجيه الاتهامات لأشخاص بذواتهم وبأوصافهم وأنه أفضى بمعلومات سرية لا حق له في الاطلاع عليها أصلا فبالأحرى الإخبار بها والمعتبرة من أسرار البحث التمهيدي، وأنه استعمل من خلال الندوة الصحفية التشهير والمس بشرف الأشخاص، وتقمص كوزير للداخلية في السلطة التنفيذية دور ومهام سلطة الاتهام وسلطة الحكم، ومارس حرية التعبير من دون احترام القيود الواردة عليها؛

 

 وحيث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطلب من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الاستماع إلى رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ووزير العدل باعتباره المسؤول قانونيا ومسطريا عن تطبيق السياسة الجنائية وذلك بهدف "تكوين قناعاته وجمع المقتضيات التي تساعده على اتخاذ قرار عادل وموضوعي ونزيه" (الطلب الأول)؛

 

وحيث أنه بناء على كل ما سلف بيانه ترمي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "إلى التأكيد على أنها، من خلال هذه المسطرة، تهدف الإعلان عن مسؤولية القناة الأولى، لتجاوزات وزير الداخلية لعدد من القيم والمبادئ من خلال استعمال وسائل البث العمومي"، كما أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تمتلك الدولة رأسمالها، تعتبر مسؤولة رسميا وقانونيا عن انتهاكات القانون وعن المخالفات الخطيرة له والتي استهدفت عددا من المعتقلين الواردة أسماؤهم في تصريحات الوزير بالندوة التي نقلتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما استهدفت قواعد من القانون هي ضمن ضمانات الحرية الشخصية لكل فرد" (الطلب الثاني)؛

 

وحيث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبناء على كل ما تم عرضه، تطلب " تحذير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتنبيهها بأن الوقائع والتصرفات المعروضة من خلال تفاصيل الندوة الصحفية التي قدمها وزير الداخلية بتاريخ 20 فبراير 2008، ونقلت على شاشتها، تشكل خرقا للالتزامات التي تقع عليها طبقا لقوانين الاتصال وخروجا عن الضوابط الدستورية والتشريعية والقانونية والتنظيمية"، و"تنبيهها بأن موقفها يشكل انحيازا خطيرا ضد من أثيرت أسماؤهم بالندوة الصحفية، وحيادا عن المسؤولية والنزاهة المهنية وانتهاكا للمبادئ المتعلقة بقرينة البراءة، وبسرية البحث التمهيدي، وبتجاوز صلاحيات هي من اختصاص السلطة القضائية" و "إخبارها بأن ما قدمته بمناسبة الندوة الصحفية يعد تعريضا لسمعة وشرف الأشخاص المعلنة أسماؤهم في تصريح وزير الداخلية" و"تذكيرها بأن ما قدمته الشركة يعتبر دعوة منها للجمهور للانتقام وتهديد سلامة من أذيعت أسماؤهم خلال الندوة الصحفية (...)"، كما تطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إصدار أمر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لبث بيان حقيقة عقب نشر تصريحات تمس سرية البحث وقرينة البراءة وتشكل اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكا لمبادئ الدستور والتشريعات والقوانين والأنظمة، إضافة إلى نشرها لاعتذار رسمي لجميع من ذكرت أسماؤهم على لسان وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية، وقدمت الجمعية في هذا الشأن صيغة لنص بيان الحقيقة المذكور (الطلب الثالث)؛

 

وحيث أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في موضوع الشكاية برسالة مؤرخة في 07 مايو 2008 توصلت بها الشركة بتاريخ 09 مايو 2008، وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها في أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل، إلا أن الهيئة العليا، وإلى حدود تاريخ هذا القرار، لم تتوصل بأي رد على هذه المراسلة ؛

 

- من حيث الشكل:

حيث أن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص في فقرتها الأولى على أنه "يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري.

ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة."

 

وحيث أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تتوفر على صفة جمعية ذات منفعة عامة، طبقا للمرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 19 محرم 1421 (24 أبريل 2000)، فإنها تندرج ضمن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الرابعة المومإ إليها أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول شكايتها من حيث الشكل؛

 

 من حيث الموضوع:

حيث أنه، في ما يخص الطلب الأول الرامي إلى استماع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لمجموعة من المسؤولين الرسميين السالف ذكرهم، فإن الظهير الشريف، رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، لا يخولان للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أية صلاحية لاستدعاء هؤلاء المسؤولين والاستماع إليهم وأخذ أقوالهم، على اعتبار أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هيئة إدارية مستقلة تمارس اختصاصاتها تجاه المتعهدين العموميين والخواص في قطاع الاتصال السمعي البصري على سبيل الحصر ؛

 

حيث أنه، في ما يخص الطلب الثاني، تؤاخذ فيه المشتكية على المشتكى بها بث مضامين التصريحات التي جاءت على لسان وزير الداخلية في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 20 فبراير 2008؛

 

لكن وحيث إن المادة 47 من القانون 77.03 تؤكد على أن الشركات الوطنية للإذاعة والتلفزة "(...) يكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار"؛

 

وحيث أن مقتضيات المادة 48 من القانون 77.03 تنص على أنه" يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري احترام دفتر للتحملات تحدد فيها التزاماتها الخاصة. ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهمة المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة في ما يتعلق بما يلي: (...) بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين"؛

 

وحيث أن الفقرة 16 من ديباجة دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على " أنها تقوم ببث البلاغات والرسائل التي يمكن للحكومة إدراجها ضمن البرامج في أي وقت"؛

 

وحيث أن المادة 21 (الفقرة 3) من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على أنها (...) "تغطي الأنشطة الملكية والبلاغات الحكومية وأهم الأنشطة الحكومية والمناقشات البرلمانية، مع احترام القواعد الموضوعة من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"؛

 

وحيث أنه، بناء على ما سلف بيانه، فإن الشركات الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومن ضمنها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمختلف خدماتها، ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملاتها ببث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، والتي لا يمكنها التدخل في مضامينها، بل هي ملزمة ببثها كما جاءت على لسان المسؤولين الحكوميين وفي أي وقت وحين، وبالتالي فإن المسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية تدخلاتهم ولا تملك الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حق التصرف فيها بحكم التزاماتها القانونية؛

 

وحيث أنه، في ما يخص الطلب الثالث، تنص المادة 5 من الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على أن " نشر بيان حقيقة أو جواب يكون بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة"؛

 

وحيث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بصفتها الطرف المشتكي، لم تدل بما يثبت أنه قد لحقها ضرر، من جراء بث الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتصريحات وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية يمس بشرفها أو يكون مخالفا للحقيقة، ذلك أن هذه التصريحات لم تشر إلى الجمعية المشتكية كما أن القضية موضوع هذه التصريحات لا تزال معروضة على أنظار القضاء، ولذلك فإن طلب الجمعية الرامي إلى إصدار أمر لبث بيان حقيقة غير قائم على أساس؛

 

لهذه الأسباب :

 في الشكل:

يصرح بقبول الشكاية التي تقدمت بها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتاريخ 20 فبراير 2008، من حيث الشكل؛

 

في الموضوع:

 1- يصرح بأن نقل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للتصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية موضوع الشكاية يدخل ضمن الالتزامات القانونية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما تم إقرارها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري الجاري بها العمل؛

2- يصرح بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليست مسؤولة قانونيا عن مضامين التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية موضوع الشكاية؛

3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 22 من جمادى الأولى 1429 الموافق لـ (28 ماي 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعـي البصري بالرباط، بحضور السيـد أحمد الغزلي، رئيسا، والسادة محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار، إلياس العمري، صلاح الدين الوديع، وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

 

 عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيس

أحمد الغزلي

 

 

 

 

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B [2] https://www.haca.ma/ar/javascript%3Aaller_a%28%27affichxml1.asp%3Ftid%3D%2509%2509%2509%25092006-2%2509%2509%2509%2509%27%29%2509%2509%2509