قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 31-08 الصادر في 04 شعبان 1429 (06 غشت 2008)
القاضي بمنح الإذن من أجل تسويق باقة "الجزيرة الرياضية" لفائدة شركة "سبور برفورمنس SPORT PERFORMaNCES "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المواد 3 (الفقرة 9) 11 و12 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيـذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعـدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، و84 منه ؛
وبنـاء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليوز 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
وبنـاء على طلب الإذن، المؤرخ في 26 مارس 2008، المقدم من طرف شركة"سبور برفورمنس" من أجل تسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني ذات الإسم التجاري "الجزيرة الرياضية" التي يتم توزيعها عن طريق الأقمار الاصطناعية-الساتل- من طرف شركة " Semiconductores Investigación y Diseño إسي.إي.دي.إسي.أ -SIDSA"، الخاضعة للقانون الإسباني؛
وبنـاء على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 28 نونبر 2005 بين شركة "سبور برفورمنس" والشركة الموزعة "إسي.إي.دي.إسي.أ -SIDSA" والتي بمقتضاها منحت هذه الأخيرة للأولى الحق الحصري في تسويق آليات "المودول كام-Module Cam"، على التراب الوطني وفي موريتانيا، التي تمكن من فك الشيفرة بغرض التقاط باقة "الجزيرة الرياضية" بالواضح؛
وبنـاء على الضمانات المالية المقدمة من طرف شركة "سبور برفورمنس" لضمان التزامات الشركة الموزعة "إسي.إي.دي.إسي.أ -SIDSA" ؛
وبنـاء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبنـاء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 06 غشت 2008؛
يقرر:
1- منح الإذن لشركة "سبور برفورمنس" ش.ذ.م.م، الكائن مقرها في 81 شارع لاجيروند الدار البيضاء، المقيدة في السجل التجاري رقم 73.001 (المشار إليها لاحقا بالشركة) من أجل تسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني، صاحبة الاسم التجاري "الجزيرة الرياضية"؛ (المشار إليها لاحقا "بالخدمة") الموزعة عبر الساتل من طرف شركة "إسي.إي.دي.إسي.أ -SIDSA" الخاضعة للنظام القانوني الإسباني، حسب الشروط التالية:
1.1) مضمون الخدمة:
تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا الإذن.
يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذنا مسبقا من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
2.1) مدة الإذن وكيفية التجديد
مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
مع مراعاة المادتين 39 و41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبشرط الإدلاء، ثلاثين (30) يوما قبل نهاية مدة صلاحية الإذن الساري المفعول، بوثيقة رسمية مؤرخة بأقل من شهر تثبت استمرار صلاحية حقوق شركتي " إسي.إي.دي.إسي.أ -SIDSA" و"سبور برفورمنس" على الباقة المسوقة بالنسبة للمدة المتبقية للسريان يجدد هذا الإذن ضمنيا مرتين لمدة سنة في كل مرة.
تسري السنة الأولى من صلاحية هذا الإذن من تاريخ تبليغ هذا القرار إلى غاية 31 دجنبر 2008.
3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة
مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة، وبالخصوص:
- لا تخل البرامج التي تبثها بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للملكة؛
- لا تمس بالأخلاق العامة؛
- لا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛
- لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛
- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن تغالط المستهلكين؛
- لا تمس بحقوق الطفل كما هي معترف بها كونيا.
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.1) كيفيات المراقبة
استجابة لحاجيات تتبع البرامج، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمات موضوع هذا الإذن، كما تمد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري، داخل أجل أربعة (4) أشهر بعد انقضاء كل سنة مالية:
- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري؛
- لائحة مساهميها وتوزيع رأس المال؛
- وضعية محينة للمنخرطين؛
- القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة ( الحصيلة والوثائق المحاسباتية) برسم السنة المنصرمة؛
- البيان السنوي "للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 1.8.2 أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب؛
- لائحة محينة للمساهمين في الشركة الموزعة " إسي.إي.دي.إسي.أ -SIDSA"، وكذا كل تغير يطرأ على مقرها الاجتماعي أو على جنسيتها، إن اقتضى الحال.
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 1.2 أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك. ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
يجب على الشركة أن تقوم بأرشفة مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة، وتضع تحت تصرف الهيئة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من هذه البرامج.
وعلى العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات التي تطلبها منها هذه الأخيرة كتابيا في إطار مهام المراقبة المنوطة بها.
5.1) العقوبات المالية
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبة 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود.
إلا أنه وفي الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ثلاث أضعاف الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا.
6.1) المقابل المالي
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ مئتين وخمسين ألف (250.000) درهم مع احتساب كل الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بتحويل بنكي إلى الحساب الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، برسم كل تجديد ضمني للإذن وإلى غاية انقضاء أجل هذا الإذن، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق مع احتساب كل الرسوم، كما هو مبين في البيانات المالية الموضوعة لدى إدارة الضرائب ، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء الذي تبعث به الهيئة العليا.
تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه. وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن دون الحاجة إلى القيام بإجراءات أخرى ولا يمكن للشركة المطالبة بالاستفادة من أي تعويض.
7.1) تفويت الإذن
بناء على المادة 42 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذالك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
8.1) مقتضيات خاصة
1°- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
2°- حماية المنخرطين
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.
في حال اقترن الولوج إلى الخدمة بشرط إيداع ضمانة مالية من طرف المنخرطين، على الشركة أن تودع مبلغ الضمانات المحولة في حساب بنكي خاص لا يمكن له أن يسجل إلا عمليات دائنية ومدينية متعلقة، على التوالي، بتحويلات وأداء مبالغ هذه الضمانات.
في حالة سحب الإذن، يتم إلغاء الانخراطات بقوة القانون ولا يصبح بإمكان الشركة تلقي أي أجر من باب الانخراطات، باستثناء المتأخرات التي لم يتم أداؤها.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد كفالة متضامن لبنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ مائة ألف (100.000) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.
3°- صلاحية الإذن:
يصبح هذا الإذن ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغه إلى الشركة.
4°- مسك محاسبة تحليلية:
تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.
2) يقرر نشر هذا الإذن في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى الشركة.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 04 من شعبان 1429 (06 غشت 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي
الملحق
لائحة القنوات التي سيتم تسويقها في إطار باقة "الجزيرة الرياضية"
- الجزيرة الرياضية +1
- الجزيرة الرياضية +2
- الجزيرة الرياضية +3