قرار "م.ا.ت.س.ب" رقم 38-08 الصادر في 23 رمضان 1429 (24 شتنبر 2008)
والمتعلق ببرنامج " Libre antenne" الذي تبثه إذاعة "هيت راديو".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (الفقرات 8 و11 و16) و11 و12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و9 (الفقرة 2) و26 (الفقرة 14) منه؛
وبنـاء على دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية الموسيقية متعددة الجهات غير منقولة "هيت راديو المغرب"، خصوصاً المواد 5 و6 و1.7 (الفقرة 2) و9 و33 منه؛
وبنـاء على ميثاق الأخلاقيات لشركة "هيت راديو المغرب"، الذي قام المتعهد بوضعه وتبليغه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طبقاً لمقتضيات المادة 28.1 من دفتر تحملات خدمة "هيت راديو المغرب"، خصوصاً الفقرات III.1 "عموميات" (الفقرة 12 ) III.4. "التزامات أخلاقية"؛
وبنـاء على قـرار "م.ا.ت.س.ب" رقم 28-07 الصادر في 03 ذي القعدة 1428 (14 نوفمبر 2007) والمتعلق ببرنامج "Libre antenne" الذي تبثه إذاعة "هيت راديو المغرب"، حلقات 02 و05 و06 نوفمبر 2007؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن حلقات برنامج " LIBRE ANTENNE" التي بثتها إذاعة "هيت راديو المغرب"، خلال شهر غشت 2008 ؛
وبــعــد المداولــة
حيث إنه طبقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمادة 9 من دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "هيت راديو المغرب"، الاتصال السمعي البصري حر؛
وحيث إنه طبقاً لهذا المبدأ، يتمتع المتعهد بكل الحريةً لمعالجة جميع قضايا المجتمع التي يختارها، مع احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ومقتضيات دفتر التحملات المؤطرة للخدمة التي يقدمها؛
وحيث إنه طبقاً لمقتضيات المواد السالفة الذكر، تمارس هذه الحرية في ظل احترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية والنظام العام والأخلاق العامة والأخلاق الحميدة ؛
وحيث إنه طبقاً لهذه المقتضيات، يتوجب على المتعهد ضمان التحكم في البث في كل الظروف، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور في إطار الخدمة التي يقدمها؛
وحيث إن برنامج « Libre antenne» الذي تبثه إذاعة "هيت راديو المغرب" هو برنامج تفاعلي؛
وحيث إن الحلقات التي تم بثها في الأيام من 18 إلى 21 غشت 2008 من البرنامج المذكور، على وجه الخصوص، سجلتا ورود حوارات ذات طبيعة بورنوغرافية، تخل صراحة بالأخلاق الحميدة والأخلاق العامة؛
وحيث إن منشطي برنامج «Libre antenne» حرضوا بدون تحفظ وبطريقة متكررة على هذه الحوارات؛
وحيث إن العناصر والمعلومات المقدمة من طرف المتعهد، سواء تلك المتضمنة في رسالتيه المتوصل بهما يومي 1 و 5 سبتمبر 2008، جواباً على طلب التوضيح الموجه إليه من قبل الهيئة العليا بتاريخ 28 غشت 2008، أو تلك التي أدلى بها خلال جلسة الاستماع التي عقدها معه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في 22 سبتمبر 2008 ؛
وحيث إن المادة 3 (الفقرات 8 و11 و16) من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي البصري " و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و" المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري..."؛
وحيث إن المادة 3 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أن "الاتصال السمعي البصري حر. وتمارس هذه الحرية في إطار احترام...النظام العام والأخلاق الحميدة..."
وحيث إن المادة 9 (الفقرة 2) من القانون نفسه، تنص على أنه " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج:... المس بالأخلاق العامة"؛
وحيث إن المادة 1.7 (الفقرة 2) من نفس دفتر التحملات تنص على أنه: " عندما تعطى الكلمة للضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة"؛
وحيث إن المادة III.1 ( الفقرة 12) من ميثاق الأخلاقيات الذي وضعته "هيت راديو" طبقاً لمقتضيات المادة 1.28 من دفتر تحملات خدمة "هيت راديو المغرب" تنص على أن " هيت راديو تضمن لمضامينها ... خطاً تحريرياً صارماً، مبتكراً و ذو جودة مهنية، يتلاءم مع سن وحساسية جمهورها...وإذا كانت كل المواضيع قابل للنقاش، فإن معالجتها ووضعها على الخدمة وعلى الخط تشكل موضوع تفكير معمق وعناية دقيقة فيما يتعلق بالتأطير"؛
وحيث إن المادة III.4 من الميثاق نفسه تنص على أنه "... يجب على الصحافي أو المنشط أو أي متدخل أن يسهر إبان البث على خدمة هيت راديو على: ... عدم المساس بالأخلاق العامة..."؛
وحيث إن المادتين 1.33 و2.33 من دفتر تحملات هذه الخدمة الإذاعية، عملاً بمقتضيات المادة 26 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تنصان على التوالي على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للهيئة العليا أن تحدد غرامة مالية يتلاءم مبلغها مع خطورة المخالفة المرتكبة..." وأنه " في حالة عدم احترام مقتضى أو بعض مقتضيات من دفتر التحملات، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية: - إنذار، - وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة، - سحب الترخيص."
وحيث إن "هيت راديو"، استناداً إلى المقتضيات القانونية ومضمون قرار م.ا.ت.س.ب" رقم 28-07 الصادر في 03 ذي القعدة 1428 (14 نونبر2007) والمتعلق بحلقات برنامج " Libre antenne" التي تم بثها على إذاعة "هيت راديو المغرب" في 02 و05 و06 نوفمبر 2007، تـوجد في حالة عود؛
وحيث إنه، اعتبارا لما سلف بيانه، يتحتم اتخاذ عقوبات في حق المتعهد "هيت راديو" تتلاءم مع خطورة المخالفات المرصودة في حلقات برنامج " Libre antenne" التي بثتها "هيت راديو المغرب" خلال شهر غشت 2008.
لهذه الأسباب:
1- يصرح بأن المتعهد "هيت راديو" خرق أحكام المواد 3 و9 من القانون 77.03 و المادة 1.7 (الفقرة 2) من دفتر تحملاته ؛
2- يأمر بوقف بث الخدمة " هيت راديو المغرب" على الشبكة الهرتزية الأرضية وعلى شبكة الإنترنيت كل يوم من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشرة ليلا لمدة خمسة عشر يوما بدون انقطاع ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة " هيت راديو"؛
3- يأمر، طبقا لأحكام المادة 2.33 من دفتر تحملات الخدمة " هيت راديو المغرب "، ببث البلاغ التالي على أمواجها مباشرة قبل وقف البث خلال خمسة عشر يوما المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه :
" تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2008 في حق شركة "هيت راديو"، يوقف بث خدمة "هيت راديو المغرب" يوميا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشرة ليلا لمدة خمسة عشر يوما.
صدر هذا القرار عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نظرا للإخلالات التي تمت معاينتها في حلقات برنامج "LIBRE ANTENNE" التي تم بثها خلال شهر غشت 2008 وخصوصا تلك التي بثت من 18 إلى 21 منه، والتي تضمنت حوارات تمس بالأخلاق العامة، والتحريض عليها بطريقة متكررة وبدون تحفظ من طرف منشطي البرنامج ".
4- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "هيت راديو" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 رمضان 1429 (24 شتنبر 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي