قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-35 الصادر في 17 جمادى الثانية 1431
(فاتح يونيو 2010) المتعلق بحلقة برنامج " ماك مارس Mag Mars "
الذي بثته الخدمة الإذاعية "راديو مارس" يوم 31 ماي 2010
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و11) و11 و12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد ؛ 3 و9 (الفقرة الأولى) و26 (الفقرة 14) منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "راديو مارس"، التي تقدمها شركة "راديو 20 "، ذات التغطية متعددة الجهات وخصوصا المواد 5 و6 و9 و34 منه؛
وبعـد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري في إطار المراقبة الاعتيادية لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري؛
وبـعـد المداولـة:
حيث إنه طبقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والمادة 9 من دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "راديو مارس"، الاتصال السمعي البصري حر؛
وحيث إنه طبقاً لهذا المبدأ، يتمتع المتعهد بكامل الحرية في إعداد برامجه، مع احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ومقتضيات دفتر التحملات المؤطرة للخدمة التي يقدمها؛
وحيث تنص المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب أن لا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج:
- الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة وبالنظام الملكي"؛
وحيث تنص المادة 9 من دفتر تحملات شركة "راديو 20" التي تقدم الخدمة الإذاعية المسماة "راديو مارس" على أنه:" يقوم التعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا، وهو يتحمل كامل مسؤوليته في هذا الشأن (...) ويسهر المتعهد خصوصا، في كافة برامجه، على: - عدم الإخلال بالثوابت المقدسة للمملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، وخصوصا، منها تلك المتعلقة بالملكية والإسلام والوحدة الترابية."
وحيث إنه طبقا للمواد السالفة الذكر يجب أن لا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور،ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للملكة وبالنظام الملكي؛ وأن يسهر المتعهد على ذلك في كافة برامجه؛
وحيث إنه طبقاً للمادة 6 من دفتر تحملات المتعهد، يتوجب عليه ضمان التحكم في البث في كل الظروف، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور في إطار الخدمة التي يقدمها؛
وحيث إن برنامج "ماك مارس Mag Mars " الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس" تضمن خلال حلقة يوم الاثنين 31 ماي 2010 على الساعة الثانية عشر و53 دقيقة، تصريحا للمدعو "هشام عيوش" الذي كان ضيفا على هذا البرنامج، يعتبر إخلالا بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، وخصوصا منها المتعلقة بالنظام الملكي؛
وحيث إن تصريحات هذا الأخير كانت جوابا على سؤال طرحته منشطة البرنامج خلال إحدى فقرات البرنامج المسماة (بورتريهات صينية)، والذي جاء بالصيغة التالية:" ما هو أملك " Si vous étiez un espoir"؛
وحيث كان جواب الضيف: "آه جميل رئاسة جمهورية المغرب Ah cest beau la Présidence de la république du Maroc "؛
وحيث إن العناصر والمعلومات المقدمة من طرف المتعهد، والمتضمنة في رسالته المتوصل بها يوم فاتح يونيو 2010، جواباً على طلب التوضيح الموجه إليه من قبل الهيئة العليا بتاريخ فاتح يونيو 2010، يقر فيها بصريح العبارة بثبوت الإخلال المذكور؛
وحيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إذ يأخذ بعين الاعتبار ما اتخذه المتعهد من إجراءات فورية، منها بث بلاغ باللغتين العربية والفرنسية خلال نفس اليوم الذي تم فيه رصد الخرق، والذي اعتبر فيه تصريحات ضيف الحلقة "لا مسؤولة ولا تحترم مقدسات المملكة المغربية" وأكد على "خطورتها"، وعمل تبعا لذلك على توقيف برنامج "ماك مارس Mag Mars"؛
وحيث إن المادة 3 (الفقرات 8 و11 و16) من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي البصري " و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و" المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري..."؛
وحيث إن منشطتي البرنامج لم يقدمان أي دليل على التحكم في البث كما هو منصوص عليه في المادة 6 من دفتر تحملات المتعهد؛
وحيث إن المادة 34 (الفقرة 1 و2) من دفتر تحملات هذه الخدمة الإذاعية، عملاً بمقتضيات المادة 26 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تنصان على التوالي على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للهيئة العليا أن تحدد غرامة مالية يتلاءم مبلغها مع خطورة المخالفة المرتكبة..." وأنه " في حالة عدم احترام مقتضى أو بعض مقتضيات من دفتر التحملات، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية: - إنذار، - وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة، - سحب الترخيص. وعلاوة على ما سبق ، يمكن للهيئة العليا أن تجبر المتعهد على نشر العقوبة الصادرة في حقه عبر إذاعته"؛
وحيث إنه بناء على ما سلف بيانه، وأخذا بعين الاعتبار الإجراءات الفورية التي اتخاذها المتعهد ، فإنه يتحتم فرض عقوبات في حق شركة "راديو 20" تتلاءم مع خطورة الإخلال المرصود في حلقة يوم الاثنين 31 ماي 2010 من برنامج "ماك مارس Mag Mars".
لهذه الأسباب:
1- يصرح بأن شركة "راديو 20" التي تقدم الخدمة الإذاعية "راديو مارس" قد أخلت بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالنظام الملكي؛
2- يأمر بوقف بث الخدمة الإذاعية "راديو مارس" كليا لمدة ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من الساعة الثانية عشر من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة " راديو 20"؛
3- يأمر بفرض عقوبة مالية على شركة "راديو 20" قدرها سبعة وخمسون ألف (57.000) درهم تدفع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار؛
4- يأمر، طبقا لأحكام المادة 34. 2 من دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "راديو مارس"، ببث البلاغ التالي على أمواجها مباشرة قبل وقف بث الخدمة كما هو مشار إليه في الفقرة 2 أعلاه؛
" ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الخميس 03 يونيو 2010 وإلى غاية يوم السبت 05 يونيو 2010 على الساعة الثانية عشر زوالا، ستتوقف إذاعة راديو مارس عن البث وذلك تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 01 يونيو 2010 في حق شركة "راديو 20" التي تقدم الخدمة الإذاعية "راديو مارس" القاضي بوقف بث الخدمة الإذاعية كليا لمدة 48 ساعة كاملة وبإصدار عقوبة مالية.
صدر هذا القرار عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نظرا لعدم التحكم في البث الذي أدى إلى الإخلال الذي تم تسجيله في حلقة برنامج " ماك مارس Mag Mars" التي تم بثها يوم 31 ماي 2010 والتي تضمنت تصريحا لضيف الحلقة يعتبر إخلالا بثوابت المملكة المغربية ومقدساتها كما هي محددة في الدستور".
5- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "راديو 20" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 من جمادى الثانية 1431 الموافق لـ (فاتح يونيو 2010) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة صلاح الدين الوديع، إلياس العمري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي