قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 40-08 الصادر في 23 رمضان 1429 (24 شتنبر 2008) المتعلق
بنقل برامج خدمة إذاعية أجنبية على الخدمات الإذاعية "إم إف إم سوس"، "إم إف إم سايس" و "إم إف إم أطلس" التابعة لشركة "نيو بيبلسيتي."
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشـريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و11و16) و11 و12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتـاريخ 25 من ذي القعـدة 1425 (7 يناير 2005)، خصـوصاً المواد 3 و26 (المقطعان 1 و14) و 42 منه؛
وبنـاء على دفاتر تحملات الخدمات الإذاعية غير المنقولة للقرب "إم ف إم سوس"، " إم ف إم سايس" و "إم ف إم أطلس"، خصوصا المواد 2 و4 و 22 و24 و33 (الفقرة 2) منه؛
وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 07-27، الصادر في 19 شوال 1428 (31 أكتوبر 2007) المتعلق بالخدمات السمعية البصرية غير المنقولة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4560 بتاريخ 20 دجنبر 2007 والذي تم تبليغه إلى شركة "نيو بيبليسيتي" برسالة مؤرخة في 07 نونبر 2007 ؛
وبعـد الاطـلاع على التقرير الذي أعدته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الفترة الإجمالية وطبيعة برامج الخدمة الإذاعية الأجنبية المسماة "بي بي سي وورد" المنقولة على "إم إف إم سوس"، "إم إف إم سايس" و "إم إف إم أطلس"؛
وبعـد المداولة:
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية الحاصلة على ترخيص، عوين أن الخدمات الإذاعية "إم إف إم سوس"، "إم إف إم سايس" و "إم إف إم أطلس" تبث يومياً برنامجين منقولين عن خدمة إذاعية أجنبية مسماة " BBC World"، وهمـا برنامج "حديث الساعة"، مدته حوالي 60 دقيقـة، ويُبث من السـاعة الواحدة والنصف إلى الثانية و30 دقيقـة بعد الزوال، معـرفاً عند بثه بشعـار "BBC تقدم حديث الساعة"، متبوعاًً بإشارة صوتية خاصة تميزه عـن بـاقي البـرامج، وبـرنـامج "BBC Extra" مدته حوالي 90 دقيقة، ويُبث من الساعة السابعة والربع إلى الثـامنة و45 دقيقة مساء، والمعرف عند بثه بشعار "Extra BBC Extra"، متبوعاً بإشارة صوتية خاصة تميزه عن باقي البرمجة؛
وحيث إن برنامجي "BBC Extra" و"حديث الساعة" هما برنامجان إخباريان يعالجان السياسة الدولية ويقدمان في شكل "حوارات مباشرة" بالنسبة للبرنامج الأول، وأخبار دولية عامة (سياسية، ثقافية واجتماعية) بالنسبة للبرنامج الثاني؛
وحيث إن البرامج المنقولة المشار إليها أعلاه تشكل حوالي 15% من المدة الإجمالية اليومية للبرمجة، خارج الأعمال الموسيقية، بالنسبة للخدمات الإذاعية "إم إف إم سوس"، "إم إف إم سايس" و "إم إف إم أطلس" كل واحدة على حدة؛
وحيث إن الخدمات الإذاعية"إم إف إم سايس"، "إم إف إم سوس"، و"إم إف إم أطلس"، تبث كل واحدة منها وبشكل يومي، ما بين 2% و3 % من البرامج الإخبارية التي تكتسي صبغة القرب، خلال الفترة الزمنية الممتدة من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً؛
وحيث إنه، طبقا لمقتضيات المادة 4 من دفاتر تحملات الخدمات الإذاعية "إم إف إم سوس"، "إم إف إم سايس" و "إم إف إم أطلس"، فإن هذه الأخيرة خدمات إذاعية للقرب غير منقولة؛
وحيث إنه، طبقا لمقتضيات المادة 22 من دفاتر تحملات الخدمات الإذاعية "إم إف إم سوس"، "إم إف إم سايس" و "إم إف إم أطلس"، فشركة "نيو بيبلسيتي" "تقترح برمجة عامة للقرب مكونة من الأخبار والخدمات والترفيه"، و"أن البرامج الإخبارية المحلية والجهوية (نشرات، مواجيز إخبارية، برامج ومجلات تكتسي طابع القرب) تمثل على الأقل حصة زمنية يومية تعادل 40 % بالنسبة للفترة الزمنية الممتدة من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء ؛
وحيث إنه، طبقا لمقتضيات المادة 24 من دفاتر تحملات الخدمات الإذاعية "إم إف إم سوس"، "إم إف إم سايس" و "إم إف إم أطلس"، يتم إنتاج كافة البرامج الإخبارية من طرف المتعهد؛
وحيث إنه، طبقاً لمقتضيات المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقـم 07-27، المتعلق بالخدمات السمعية البصرية غير المنقولة التي تنص على أنه "بالنسبة لإدراج برامج منقولة عن خدمة إذاعية أجنبية، يجب على كل متعهد حامل لترخيص يتعلق بخدمة إذاعية غير منقولة أن يتقيد بالشروط التالية:
1) ينبغي ألا يكون من شأن إدراج هذه البرامج بأي حال من الأحوال التأثير في تحكم المتعهد في بثه على خدمته الإذاعية غير المنقولة؛
2) يجب أن تكون طبيعة وأهمية البرامج المنقولة عن خدمات إذاعية أجنبية ملائمة لطبيعة الخدمة غير المنقولة ومقتضيات دفتر التحملات الذي يحكمها، خصوصاً تلك المتعلقة بالمواصفات العامة للبرمجة؛
3) ينبغي ألا تتجاوز المدة اليومية للبرامج المنقولة عن خدمات إذاعية أجنبية، المعرفة أو التي يمكن التعرف عليها خلال البث بهذه الصفة نسبة عشرة بالمائة 10%، بطريقة متواصلة، من المدة الإجمالية اليومية للبرمجة الخاصة بالخدمة الإذاعية غير المنقولة، خارج المنوعات الموسيقية".
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون شركة "نيو بيبلسيتي" قد خالفت:
- مقتضيات المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 07-27، الصادر في 19 شوال 1428 (31 أكتوبر 2007) المتعلق بالخدمات السمعية البصرية غير المنقولة بنقلها برامج ذات طبيعة وأهمية لا تتلاءم مع طبيعة خدمة إذاعية للقرب متجاوزة السقف المسموح به من البرامج المنقولة كما تم تحديده في القرار السالف الذكر؛
- وكذا مقتضيات المواد 22, 4 و24 من دفاتر التحملات المؤطرة للخدمات الإذاعيـة إم. إف .إم سوس"، "إم. إف .إم سـايس" و "إم. إف .إم أطلس" بنقلها برامج إخبارية ليست من إنتاجها، من جهة، وبعدم احترامها لنسبة البرامج الإخبارية المحلية والجهوية الواجب بثها يوميا والتي التزمت بها، من جهة أخرى؛
وحيث إن المـادة 33.2 من دفـاتر التحملات المؤطرة للخدمات الإذاعية إم. إف .إم سوس"، "إم. إف .إم سـايس" و "إم. إف .إم أطلس"، طبقاً لمقتضيات المادة 26 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، التي تنص على أنه " في حالة عدم احترام مقتضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحملات هذا، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:
- إنـذار ؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر؛
- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة ؛
- سحب الترخيص".
وحيث إنه يتحتم اتخـاذ عقـوبات في حق المتعهد "نيو بيبلسيتي"، تتلاءم مع خطورة المخـالفات المشار إليها أعلاه.
لهذه الأسباب:
1- يصرح أن شركة "نيو بيبلسيتي" خالفت مقتضيات المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 07-27، الصادر في 19 شوال 1428 (31 أكتوبر 2007) المتعلق بالخدمات السمعية البصرية غير المنقولة، وكذا مقتضيات المواد 22, 4 و24 من دفاتر التحملات المؤطرة للخدمات الإذاعيـة إم. إف .إم سوس"، "إم. إف .إم سـايس" و "إم. إف .إم أطلس"؛
2- يقرر توجيه إنذار إلى شركة "نيو ببلسيتي"؛
3- يأمر شركة "نيو بيبلسيتي" بإيقاف المخالفات المشار إليها أعلاه فـوراً، والالتزام بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري السالف الذكر وكذا دفاتر تحملات الخدمات التي تبثها؛
4- يأمـر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "نيو بيبلسيتي"، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 رمضان 1429 (24 شتنبر 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
أحمد الغزلي
الرئيس