Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-01

-A [1] +A [1]

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-01

14 يناير 2009

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-01 الصادر في 17 محرم 1430 (14 يناير 2008)

القاضي بمنح الإذن من أجل تسويق باقة " TV SUR MOBILE " لفائدة شركة " اتصالات المغرب "

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (الفقرة 9) 11 و12 منه؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، و36 منه ؛ 

 

وبنـاء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليوز 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

 

وبنـاء على طلب الإذن، بتاريخ 31 دجنبر 2008، المقدم من طرف شركة "اتصالات المغرب" من أجل تسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني والحاملة للاسم التجاري  "TV SUR MOBILE" (التلفزة على المحمول)؛

 

وبنـاء على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 09 شتنبر 2008 بين شركة "اتصالات المغرب" والشركة الموزعة  "قنوات FZ, LLC"، والتي بمقتضاها منحت هذه الأخيرة  للأولى الحق في تسويق بعض القنوات التلفزية، في إطار الخدمة المسماة "TV SUR MOBILE" (التلفزة على المحمول)، على التراب الوطني ؛

 

وبنـاء على ملاحق الاتفاقيات المبرمة، بتاريخ 02 دجنبر 2008، بين شركة "اتصالات المغرب" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة – ش.و.إ.ت–، من جهة، وشركة صورياد القناة الثانية، من جهة أخرى، والذي بمقتضاه تأذنان للأولى بإدماج الخدمات السمعية البصرية التي تبثها صمن خدمة "TV SUR MOBILE"؛

 

 وبنـاء على ملحق الاتفاقية المبرم، بتاريخ 23 دجنبر 2008، بين شركة "اتصالات المغرب" وبين شركة ميدي 1-سات، والذي بمقتضاه تمنح هذه الأخيرة للأولى حق تسويق القناة التلفزية ميدي 1-سات، على التراب الوطني في إطار الخدمة "TV SUR MOBILE"؛

 

وبنـاء على الضمانات المالية  المقدمة من طرف شركة "اتصالات المغرب"، لضمان التزامات الشركة الموزعة "قنوات FZ, LLC"؛

 

وبـناء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

وبـناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 14 يناير 2009؛

 

يقرر:

1- منح الإذن لشركة "اتصالات المغرب"، شركة مساهمة، الكائن مقرها بالرباط- شارع النخيل- حي الرياض، المقيدة في السجل التجاري رقم 48.947، (المشار إليها لاحقا بالشركة)، من أجل تسويق خدمة الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط على التراب الوطني، صاحبة الاسم التجاري "TV SUR  MOBILE"، (المشار إليها لاحقا " بالخدمة")، حسب الشروط التالية:

 

1.1) مضمون الخدمة:

تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا القرار.

 

إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة يستلزم إذنا مسبقا من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

 

2.1) مدة الإذن وكيفية التجديد:

مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار. وتسري السنة الأولى من هذا الإذن ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار  إلى غاية 31 دجنبر 2009.

يجدد هذا الإذن ضمنيا مرة واحدة، مع مراعاة المادتين 39 و41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وبشرط الإدلاء، ثلاثين (30) يوما قبل نهاية مدة صلاحية الإذن الساري المفعول، بوثيقة رسمية مؤرخة بأقل من شهر تثبت استمرار صلاحية حقوق الشركة على القنوات المكونة للخدمة طيلة المدة المتبقية.

 

غير أنه على الشركة أن تبعث، خلال خمسة عشر (15) يوماً قبل 31 مارس 2009، بتجديد الحقوق على القناتين الجزيرة بالعربية والجزيرة بالانجليزية، لمدة تصل إلى غاية 31 دجنبر 2009 كأقل تقدير ؛

 

3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة

 مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة، وبالخصوص:

- لا تخل بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للملكة؛

- لا تمس بالأخلاق العامة؛

- لا تعمد إلى تمجيد أو خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛

- لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛

- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛

- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن تغالط المستهلكين؛

- لا تمس بحقوق الطفل كما هي معترف بها كونيا.

يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.

 

4.1) قابلية التشغيل البيني للتجهيزات الطرفية وتساوق الخدمة

تضمن الشركة قابلية التشغيل البيني للتجهيزات الطرفية لاستقبال الخدمة مع الخدمات السمعية البصرية الموزعة عبر المحمول المجهز بتكنولوجية الجيل الثالث من طرف الأغيار والحاصلة على الإذن من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. تضمن الشركة كذلك تساوق الخدمة مع كل التجهيزات الطرفية للاستقبال المجهزة بتكنولوجية الجيل الثالث التي يتم تسويقها على التراب المغربي وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

5.1) كيفية المراقبة

استجابة لحاجيات تتبع البرامج، تضع الشركة مجانا رهن تصرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نموذجين من أنظمة الولوج إلى الخدمة موضوع هذا الإذن وتضمن، من خلالها، الاستقبال غير المتقطع لكل القنوات المكونة للخدمة طيلة مدة الإذن وكذا تجديده.

تمد الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بهيكل شبكة البرامج التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.

 

ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري، داخل أجل خمسة عشر يوما بعد الفصل الأول التابع لانقضاء كل حصيلة اجتماعية:

- وضعية محينة للمنخرطين مع تبيان رقم المعاملات السنوي المحقق؛

- البيان السنوي " للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 1.9.2 أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب؛

- لائحة محينة للمساهمين في الشركة الموزعة "قنوات FZ, LLC"، وكذا كل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي أو على جنسيتها.       

 

مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1 أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:

- الذي يؤثر أو من شأنه أن يؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها؛

- الذي يمكن أن يعترض استمرارية استغلال الشركة.

 

يجب على الشركة أن تقوم بأرشفة مجموع البرامج التي يتم بثها على الخدمة، وتضع تحت تصرف الهيئة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد من هذه البرامج أو أكثر.

 

وترسل الشركة على العموم، إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري، بناء على طلبها الخطي، كل الوثائق أو المعلومات التي تطلبها منها هذه الأخيرة في إطار مهام المراقبة المنوطة بها. 

   

6.1) العقوبات المالية

في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن أو قرار للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون خصوصا المادة 39 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، يحق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يقرر تطبيق عقوبات مالية ضد الشركة في حدود مبلغ أقصاه مائتا ألف (200.000.00) درهم.

 

إلا أن الهيئة العليا يمكنها أن تقرر في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها بمقتضى هذا الإذن، على المتعهد ربحا غير مستحق، تحديد عقوبة مالية مساوية، كحد أقصى، لضعف الربح غير المستحق المحصل عليه. ويجب أن يحدد قرار الهيئة العليا، خصوصا، مبلغ الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال المسجل، وفي حالة العود، يصبح مبلغ  العقوبة ثلاث مرات الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.

 

تؤدى العقوبة المالية داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إشعار الشركة بقرار الهيئة العليا.  

 

7.1) المقابل المالي

مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ خمس مائة ألف درهم (500.000.00) مع احتساب كل الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.

 

مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تسدد الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي 2.5 في المائة (2.5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق لتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بأمر التحصيل.

 

 تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه. وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ  مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

 

في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة،  يجوز سحب الإذن دون إجراءات أخرى. ولا يمكن الشركة المطالبة بالاستفادة من أي تعويض.
 

8.1) تفويت الإذن

 بناء على المادة 42 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذالك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.

 

9.1) مقتضيات خاصة

1°- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

 2°- حماية المنخرطين:

تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين وعلى ممتلكاتهم.

 

في حال اقترن الولوج إلى الخدمة بشرط إيداع ضمانة مالية من طرف المنخرطين، على الشركة أن تودع مبلغ الضمانات المحولة في حساب بنكي خاص لا يمكن له أن يسجل إلا عمليات دائنية ومدينية متعلقة، على التوالي، بتحويلات وأداء مبالغ هذه الضمانات.

 

في حالة سحب الإذن، يتم إلغاء الانخراطات بقوة القانون ولا يصبح بإمكان الشركة تلقي أي أجر من باب الانخراطات، باستثناء المتأخرات التي لم يتم أداؤها.

 

وتطبيقا لمقتضيات المادة 36، الفقرة الأخيرة، من القانون 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد كفالة متضامن لبنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ مائتي ألف درهم (.00200.000) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.

 

 3°- صلاحية الإذن:

يصبح هذا الإذن ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغه إلى الشركة.

 

  4°- مسك محاسبة تحليلية:

تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.

 

 5 °- الإشهار:

باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.

 

2) يقرر نشر هذا الإذن في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى الشركة.

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 من محرم 1430 الموافق لـ (14 يناير 2009) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي، والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، صلاح الدين الوديع، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

 عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيس

أحمد الغزلي

ملحق

لائحة القنوات التي سيتم تسويقها في إطار الخدمة

 

- TV5 Monde ;

- CNN Mobile ;

- Al Jazeera Arabic ;

- Al Jazeera English ;

- MEDI 1 SAT ;

- Al Oula ;

- 2M ;

- Arriyadiya ;

- Arrabia ;

- Assadissa ;

- Al Maghribia ;

- Chaîne régionale LAAYOUNE.


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B