قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-37 المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1431 (فاتح يونيو 2010)
القاضي بمنح الإذن من أجل تسويق باقة " الجزيرة الرياضية" لشركة "بسي أكسس-ش.م.م/ PC ACCES SARL "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المواد 3 (الفقرة 9) 11 و12 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1-04-257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 14، 33، 34، 35، 36 و42 منه ؛
وبنـاء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
وبنـاء على طلب شركة "بسي أكسس-ش.م.م/PC ACCES SARL "، المؤرخ في 04 مايو 2010، المتعلق بتسويق باقة "الجزيرة الرياضية " ذات الولوج المشروط على التراب الوطني؛
وبنـاء على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 11 أبريل 2010 بين شركة "بسي أكسس-ش.م.م/ PC ACCES SARL " والشركة الموزعة "شبكة الجزيرة الفضائية" والتي تمنح بمقتضاها هذه الأخيرة للأولى الحق في تسويق الخدمات التلفزية المضمنة في الباقة " الجزيرة الرياضية " على التراب الوطني ؛
وبنـاء على عقد الكفالة البنكي المقدم من طرف شركة "بسي أكسس-ش.م.م/ PC ACCES SARL" لضمان التزامات الشركة الموزعة "شبكة الجيرة الفضائية "؛
وبنـاء على ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري،
وبنـاء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ فاتح يونيو 2010 ؛
يقرر :
1- منـح الإذن من أجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط "الجزيرة الرياضية" لفائدة شركة "بسي أكسس-ش.م.م/PC ACCES SARL "، الكائن مقرها بإقامة الرحمان، زنقة ابن تيمية، طنجة -المغرب، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم س ت16393 المشار إليها لاحقاً ب"الشركة"، حسب الشروط التالية:
1.1) مضمـون الخدمة :
تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا الإذن الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه.
يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
تعلم الشركة الهيئة العليا بقرارها سحب قناة أو عدة قنوات من الخدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.
تعلم الشركة الهيئة العليا بقرارها تغيير برمجة أي قناة أو قنوات مرخص لها في إطار الباقة ذات الولوج المشروط "الجزيرة الرياضية"، سواء كان جزئيا أو كليا. كما يجب عليها الإخبار بمبررات هذا التغيير.
2.1) مـدة الإذن وكيفية التجديد
مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن للمدة المتبقية إلى غاية 31 دجنبر 2010.
مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و41 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يتعين الإدلاء، في أجل أقصاه 30 نونبر من كل سنة، بوثيقة رسمية مؤرخة بأقل من شهر تثبت استمرار صلاحية حقوق الشركة على الباقة التي يتم تسويقها خلال الفترة المتبقية، وشريطة الاحتفاظ بالضمانة المالية المشار إليها في المادة 8.1، يجدد هذا الإذن ضمنياً مرتين (02) لمدة سنة كل مرة.
3.1) احترام النظام العام و الأخلاق العامة :
مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة:
- لا تخل البرامج التي تبثها بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للملكة ؛
- لا تمس بالأخلاق العامة ؛
- لا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛
- لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛
- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ؛
- لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا.
يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.
4.1) كيفيات المراقبة :
استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تمد الشركة، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.
ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انقضاء الفصل الأول من سنة مالية :
- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري ؛
- لائحة محينة لمساهميها وتوزيع رأس المال ؛
- وضعية المنخرطين محينة، مع الإشارة إلى رقم المعاملات المحقق ؛
- القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة (الحصيلة والوثائق المحاسباتية) برسم السنة المنصرمة، كما تم وضعها لدى مصالح إدارة الضرائب ؛
- البيان السنوي "للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 1.8.2 أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب.
مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1) أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات، كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك، ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.
على العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
5.1) العقوبات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5 % على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لذا الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ضعفي الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا.
6.1) المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ خمسمائة وأربعين ألف مع احتساب الرسوم (540.000,00) درهم بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.
تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه. وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن أو عدم تجديده دون إجراءات أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.
7.1) تفويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الأذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذالك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
تغيير المساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، يعتبر تفويتاً للإذن المخول لها.
8.1) مقتضيات خاصة:
1°- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
2°- حماية المنخرطين:
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.
في إطار حماية المنخرطين، لكل منخرط الحق في استرجاع ما يعادل قيمة بطاقة، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.
وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروط بتقديم المشتركين لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل، لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.
وفي حال سحب الترخيص، تلغى الاشتراكات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمائة ألف (500.000,00) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.
في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و43 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي- البصري، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية آخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.
3°- مسك محاسبة تحليلية:
تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.
4°- الإشهار:
باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.
5°- توسيع الباقة :
في حال تقيد حرية الشركة في إطار علاقتها التعاقدية مع الموزع الأجنبي تتعلق بإضافة قناة أو قنوات جديدة، يكون هذا البند غير ملزم بالنسبة للهيئة العليا وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا للحقوق المرتبطة بالقنوات الجديدة المراد دمجها من قبل الموزع المغربي.
6°- تغيير المقر الاجتماعي
يتعين على الشركة إخبار الهيئة العليا، بدون تحديد أجل معين، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي أو أهم مركز لها وكذا إرسال التسجيلات التعديلية الطارئة على سجلها التجاري في هذا الصدد.
2- يقرر نشر هذا الإذن في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى شركة "بسي أكسس-ش.م.م/ PC ACCES SARL ".
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 من جمادى الثانية 1431 الموافق لـ (فاتح يونيو 2010) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة صلاح الدين الوديع، إلياس العمري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي
ملحــق
لائحة القنوات التي سيتم تسويقها في إطار الخدمة
- Al Jazeera +1;
- Al Jazeera +2;
- Al Jazeera +3;
- Al Jazeera +4;
- Al Jazeera +5;
- Al Jazeera +6;
- Al Jazeera +7;
- Al Jazeera +8;
- Al Jazeera +9;
- Al Jazeera +10;
- Al Jazeera HD;
- Al Jazeera 3D;
- Al Jazeera World Cup;
- ART7;
- ESPN;
- ESPN Classic;
- ESPN America;
- NBA TV.