قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-47 الصادر في 15 شعبان 1431 (28 يوليوز 2010)
والمتعلق ببرنامج "شد ليمن " الذي تبثه الخدمة الإذاعية "شدى إف إم"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المواد 3 (الفقرات 8 و11 و16) و11 و12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و9 و26 (الفقرة 14) منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات الخدمة الإذاعية المسماة "شدى إف.إم" التي تصدرها شركة "شدى راديو"، خصوصا المواد 5 و6 و1.8 و4.8 و9 و2.34 منه؛
وبعد الإطلاع على التقريرين الذين أعدتهما مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقتي البرنامج التفاعلي "شد ليمن" اللتين تطرقتا إلى موضوع الغش في الامتحانات واللتين بثتهما الخدمة الإذاعية "شدى إف.إم" يومي 24 و25 مايو 2010؛
وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة يوم 14 يونيو 2010 من نفس البرنامج التي تناولت موضوع وضعية المرأة من خلال النقاشات التفاعلية للمستمعين حول موضوع "بماذا يحلم المغاربة؟"؛
وبــعــد المداولــة:
حيث إنه، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فالاتصال السمعي البصري حر؛
وحيث إنه طبقاً للمقتضيات السالفة الذكر، تمارس هذه الحرية في ظل احترام الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة؛
وحيث إن المادة 5 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أن هذا الأخير يتحمل كامل المسؤولية في محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور؛
وحيث إن المادة 6 (الفقرة 1) من نفس دفتر التحملات تنص على أن المتعهد يحتفظ، في جميع الأحوال، بتحكمه في البث، ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي، المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير 212-02-1 والقانون 77.03 ودفتر تحملاته وميثاق الأخلاقيات الذي يضعه؛
وحيث إن المادة 6 (الفقرة 2) تنص على أن المتعهد "يراقب، بشكل مسبق وقبل البث، كل البرامج المسجلة أو أجزاء منها، وفيما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج أو الصحفيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب إتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء، الاستعادة الفورية للتحكم في البث"؛
وحيث إن برنامج "شد ليمن" يدخل في إطار البرامج الترفيهية التفاعلية؛
وحيث إنه في حلقتي يومي 24 و25 مايو 2010 على وجه الخصوص من برنامج "شد ليمن" تم تسجيل ورود عبارات تمجد الغش في الامتحانات وتروج لطرقه مع دعوة الجمهور الناشئ إلى اللجوء إليها؛
وحيث إن المادة 9 (الفقرة 2) من القانون نفسه، تنص على أنه " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج :... المس بالأخلاق العامة"؛
وحيث إن هاتين الحلقتين كانتا موجهتين بشكل أساسي إلى جمهور ناشئ في طور التمدرس، وهو ما يتأكد من خلال فئة المتدخلين عبر الهاتف إبان الحلقتين المذكورتين؛
وحيث إن طبيعة الموضوع وطبيعة الفئة المستهدفة يقتضيان من المنشط اتخاذ جميع الاحتياطات لعدم تشجيع الجمهور الناشئ على الإتيان بمثل تلك السلوكات؛
وحيث إن حلقة يوم 14 يونيو 2010 من نفس البرنامج، التي نوقش خلالها موضوع وضعية المرأة من خلال النقاشات التفاعلية للمستمعين حول موضوع "بماذا يحلم المغاربة؟"، وردت خلالها مجموعة من العبارات تضمنت تحريضا على العنف ضد المرأة وإساءة إلى صورتها، كما تضمنت تصريحات ذات طابع تمييزي وعنصري؛
وحيث إن المادة 9 (الفقرتان 4 و5) من القانون رقم 77.03، كما تم التذكير بها في المادة 9 من دفتر تحملات المتعهد، تنص على أنه " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج... الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛ أو التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص أو حماية البيئة..."؛
وحيث إن النقاشات التي تمت في حلقة يوم 14 يونيو 2010، تتضمن عبارات صادرة عن المستمعين والمنشط على حد سواء، تحرض على العنف وعلى التمييز العنصري وعدم احترام الكرامة الإنسانية، وذلك في غياب أي تحكم في البث؛
وحيث إن مهمة وسائل الإعلام السمعية البصرية أيضاً تتجلى في كونها مرآة للمجتمع، خاصة حين يتعلق الأمر بالبرامج التفاعلية التي تستدعي مشاركة المستمعين؛
وحيث إنه، حتى في إطار برنامج ترفيهي عن طريق الفكاهة، وبالنظر إلى حساسية الموضوع المعالج، يتعين على المنشط الالتزام بتأطير النقاش من أجل تفادي أي انزلاق من شأنه أن يمس بالأخلاق العامة وبالكرامة الإنسانية ؛
وحيث إن حلقتي يومي 24 و25 ماي 2010 وحلقة يوم 14 يونيو 2010، التي تناولت الموضوعين السالفي الذكر فقط من زاوية هزلية، تتضمن عبارات تمس صراحة بالأخلاق العامة وبالكرامة الإنسانية؛
وحيث إنه كان يفترض في المنشط، بالنظر إلى حساسية الموضوع المعالج، التحكم في البث بشكل صارم، باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأطير النقاش أو تقويمه كلما تعلق الأمر بالحفاظ على الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة، وذلك حتى عندما يكون البرنامج المباشر معداً لغرض ترفيهي عن طريق الفكاهة؛
وحيث إن المادة 3 (الفقرات 8 و11 و16) من الظهير الشريف رقم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي البصري" و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و" المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري..."؛
وحيث إن المادة 34 (الفقرتين 1 و2) من دفتر تحملات هذه الخدمة الإذاعية، تنص على التوالي على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للهيئة ... يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية: - إنذار، - وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة، - سحب الترخيص..."
وحيث إنه بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2010، بطلب من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مع السيد الرئيس المدير العام لشركة "شدى راديو" حيث تم إبلاغه بالخروقات المسجلة خلال بث الحلقات السالفة الذكر، مع إثارة انتباهه إلى ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي إخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ؛
وحيث إن المتعهد أقر خلال هذا الاجتماع بالخروقات التي تم رصدها في الحلقات المذكورة من برنامج "شد ليمن"، وأَبلَغَ بالتدابير المتخذة من قبله لتفادي تكرار حدوثها ؛
لهذه الأسباب:
1- يصرح بأن المتعهد "شدى راديو" قد خرق أحكام المادتين 3 و9 من القانون رقم 77.03 والمواد 5، 6، 8 و9 من دفتر تحملاته ؛
2- يقرر توجيه إنذار لشركة "شدى راديو" من أجل الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ؛
3- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "شدى راديو" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من شعبان 1431 الموافق لـ (28 يوليوز 2010) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة محمد أفاية، صلاح الدين الوديع، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي