قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10-62 الصادر في 04 ذو القعدة 1431 (13 أكتوبر 2010)
المتعلق بعدم التحكم في البث خلال النقل المباشر لمباراة في كرة القدم من قبل القناة التلفزية الأولى
التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقطع 11) و11 و12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3، 9، 48 و49 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا المواد 147 و164 و166 منه؛
وبعـد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن عدم التحكم في البث الذي تم تسجيله خلال البث المباشر لمباراة كرة القدم على القناة التلفزية "الأولى" التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛
وبـعـد المداولـة:
حيث إنه طبقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 التي تنص على أن "الاتصال السمعي البصري حر"، "وتمارس هذه الحرية في ظل احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني." ؛
وحيث إن المادة 9 من القانون نفسه، تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج : المس بالأخلاق العامة"؛
وحيث إنه طبقاً للمادة 147 (الفقرة الثالثة) من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يتوجب على المتعهد الحفاظ في كل الظروف على التحكم في البث، وفيما يخص البرامج المباشرة، يخبر المتعهد مدير البث ومقدمي البرامج أو الصحفيين وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب اتباعها للمحافظة المستمرة أو، عند الاقتضاء، الاستعادة الفورية للتحكم في البث ؛
وحيث إن النقل المباشر، من قبل القناة التلفزية "الأولى" التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم 18 شتنبر 2010، لمقابلة بين فريقي المغرب التطواني والوداد الفاسي، عرف تلفظ المكلف بالتعليق على المباراة المذكورة بكلمات نابية تشكل مسا جليا بالأخلاق العامة ؛
وحيث إنه جوابا على الاستفسار الذي وجهته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 21 شتنبر 2010، إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أكدت هذه الأخيرة، عبر رسالتها المؤرخة في 05 أكتوبر 2010، أن الصحافي المذكور تلفظ بكلمات غير لائقة مخالفا بذلك أخلاقيات المهنة مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات دفتر تحملات الشركة وكذا لميثاقها الأخلاقي ؛
وحيث إن هذا السلوك قد وقع، حسب المتعهد، في لحظة غضب من المعلق نتيجة لبعض الظروف التقنية غير الملائمة التي كان يشتغل فيها ؛
وحيث إن المتعهد قد أوضح في رسالته، المشار إليها أعلاه، أنه قام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسيس موظفيه بشأن ضرورة الحرص على التحكم الجيد في البث وفقا لمقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومقتضيات دفتر تحملاته ؛
وحيث إن مسؤولية المتعهد ثابتة، لعدم اتخاذه الإجراءات الضرورية، خصوصا التقنية منها، من أجل الحفاظ على التحكم في البث مهما كانت الظروف ؛
وحيث إن الظروف التقنية غير الملائمة ورد الفعل الانفعالي المباشر للصحافي الناتج عنها، لا تعفي المتعهد من مسؤوليته بهذا الشأن؛
وحيث إنه واستنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن الالتزام بالتحكم في البث المفروض على متعهدي الاتصال السمعي البصري في جميع الظروف، يفترض اتخاذ كل الإجراءات التقنية، المهنية والتنظيمية الضرورية لضمان التحكم في عملية البث في كليتها ؛
وحيث إن المادة 3 (الفقرات 8، 11 و16) من الظهير الشريف رقم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي البصري" و"مراقبة تقيد هيآت الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و" المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري..." ؛
وحيث إن المادة 48 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الخاصة بدفاتر تحملات الشركات الوطنية للإذاعة والتلفزة تؤكد على ضرورة التنصيص على العقوبات ولاسيما المالية منها في حالة عدم احترام بنود دفتر التحملات ؛
وحيث إن المادة 49 (الفقرة 3) من القانون نفسه، تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي لبنود دفتر تحملاتها؛
وحيث إن المادتين 164 و166 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحدد العقوبات التي يمكن فرضها على المتعهد، التي يمكن، ودون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها بمقتضى القانون والتشريعات الجاري بها العمل، تحديد عقوبة مالية دون أن تتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية دون احتساب الرسوم، المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الخدمة المعنية ؛
لهذه الأسباب:
1 - يصرح بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد خرقت أحكام المادتين 3 و9 من القانون 77.03 والمادة 147 (الفقرة 3) من دفتر تحملاتها ؛
2- يأمر بفرض عقوبة مالية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قدرها مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم تدفع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة المذكورة ؛
3 - يأمر بتبليغ هذا القرار إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 4 من ذي القعدة 1431 الموافق لـ (13 أكتوبر 2010) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة صلاح الدين الوديع، إلياس العمري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي