قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 11-41 الصادر في 29 رمضان 1432 (30 غشت 2011)
والمتعلق ببرنامج"AVEC OU SANS PARURES" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "لوكس راديو"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المواد 3 (الفقرات 8 و11 و16) و11 و12 و17 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و8 (الفقرة 1) و26 (الفقرة 14) منه؛
وبنـاء على دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "لوكس راديو" التي تقدمها شركة« RADIO VEILLE » ، خصوصاً المواد 5 و6 و7.1 و34.2 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الحلقة التي تم بثها يوم 14 يوليوز 2011 من البرنامج التفاعلي«AVEC OU SANS PARURES» التي تبثه إذاعة "لوكس راديو"؛
وبـعـد المداولـة:
حيث إن الاتصال السمعي البصري حر، طبقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
وحيث إن هذه الحرية طبقاً للمقتضيات المشار إليها سالفا، تمارس في احترام للكرامة الإنسانية؛
وحيث إن المادة 5 من دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "لوكس راديو" تنص على أن هذه الأخيرة تتحمل كامل المسؤولية في مضامين البرامج التي تضعها رهن إشارة الجمهور؛
وحيث إن المادة 6 (الفقرة 1) من نفس دفتر التحملات تنص على أن المتعهد يحتفظ في جميع الأحوال، بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير والقانون ودفتر تحملاته وميثاق أخلاقياته؛
وحيث إن المادة 6 (الفقرة 2) من نفس دفتر التحملات تنص على أن المتعهد "... يراقب بشكل مسبق وقبل البث، كل البرامج المسجلة أو أجزاء منها، وفيما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج أو الصحفيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب إتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء، الاستعادة الفورية للتحكم في البث"؛
وحيث إن برنامج «AVEC OU SANS PARURES» يدخل في خانة البرامج الإخبارية والنقاش السياسي؛
وحيث إن حلقة يوم 14 يوليوز 2011 تضمنت تصريحات لصحفي (Editorialiste) "لوكس راديو" يمكن اعتبارها متضمنة للقذف، وذلك باتهام إحدى الزوايا بشراء الأصوات خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وذلك دون تقديم أدلة ملموسة على هذه الاتهامات ودون الإشارة إلى مصادر بخصوص هذا الموضوع؛
وحيث إن صحفي (Editorialiste) "لوكس راديو" أطلق اتهامات دون تحقق خلال معالجة الأخبار في برنامج للنقاش زادت طبيعته من حدة الاتهامات المشار إليها سالفا؛
وحيث إنه لم يكن أي ممثل عن الزاوية المعنية بالخبر حاضرا بالبلاتو ولا حتى جرى الاتصال به من طرف المتعهد من أجل الرد على الاتهام الذي بثته الخدمة الإذاعية " لوكس راديو"؛
وحيث إن المادة 7.1 من دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "لوكس راديو" تنص على أن "نزاهة الأخبار تنطبق على جميع برامج الخدمة. ويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي له الإشارة إلى مصدر الخبر بقدر الإمكان. يجب أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف"؛
وحيث إن التزام نزاهة الأخبار تنطبق على جميع برامج خدمة "لوكس راديو"، فإن المتعهد ملزم بالتحقق من صحة كل خبر موجه للبث؛
وحيث إن المادة 3 (الفقرات 8 و11 و16) من الظهير الشريف رقم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أن "المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يسهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري... ؛ ويراقب تقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع؛ ويعاقب على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي - البصري، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة..." ؛
وحيث إن المادة 8 (الفقرة 1) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة"؛
وحيث إن المادة 34 (الفقرتان 1 و2) من دفتر تحملات المتعهد استنادا إلى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تنص على أنه "... دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية: - إنذار، - وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة، - سحب الترخيص. وعلاوة على ما سبق، يمكن للهيأة العليا أن تجبر المتعهد على بث العقوبة الصادرة في حقه على أمواج إذاعته".
لهذه الأسباب:
1- يصرح بأن المتعهد« RADIO VEILLE » قد خرق مقتضيات المواد 3 و8 (الفقرة 1) من القانون رقم 77.03 وكذا مقتضيات المواد 5 و6 و7.1 من دفتر تحملاته؛
2- يقرر توجيه إنذار لشركة « RADIO VEILLE » ؛
3- يأمر تطبيقا لمقتضيات المادة 34.2 من دفتر تحملات« RADIO VEILLE » ، ببث البلاغ التالي، على أمواج "لوكس راديو" عند بداية ونهاية حلقة برنامج «AVEC OU SANS PARURES»الموالية لتاريخ تبليغها هذا القرار:
"يبث هذا البلاغ تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 30 غشت 2011 والقاضي بمعاقبة شركة « RADIO VEILLE » التي تقدم الخدمة الإذاعية لوكس راديو.
صدر هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بسبب الخروقات التي تم رصدها خلال حلقة يوم 14 يوليوز 2011 من برنامج «AVEC OU SANS PARURES». تضمنت هذه الحلقة تصريحات لصحفي البرنامج يمكن اعتبارها متضمنة للقذف وذلك باتهام إحدى الزوايا بشراء الأصوات خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، دون تقديم أدلة ملموسة على هذه الاتهامات ودون الإشارة إلى مصادر بخصوص هذا الموضوع. وعليه وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا لشركة « RADIO VEILLE » لإخلالها بنزاهة الأخبار".
4- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة « RADIO VEILLE » وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 من رمضان 1432 الموافق لـ (30 غشت 2011)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي