قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 11-54 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1432 (10 نونبر 2011)
بشأن برنامج "اللقاء المفتوح" الذي تبثه إذاعة "إم.إف.إم أطلس"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 المـوافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و11 و16) و11 و12 و16 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً المواد 3 و8 و26 (المقطع 14) منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات "شبكة إذاعات إم.إف.إم" التي تقدمها شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة المشار إليها لاحقا بـ "المتعهد"، خصوصا المواد 5 و6 و7 و8 و9 و34 منه؛
وبعد مراسلة شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" بتاريخ 26 أكتوبر 2011 لطلب التوضيحات الضرورية بشأن ملاحظات الهيئة العليا المتعلقة باحترام المبادئ والقواعد المتعلقة بالحياد والموضوعية واحترام الأشخاص ونزاهة الأخبار والبرامج ؛
وبعد الاطلاع على جواب شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" المتوصل به بتاريخ 04 نونبر 2011؛
وبعـد الاطـلاع على التقرير الذي أعدته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة:
حيث إنه، في إطار مهام تتبع الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات حول مجموعة من حلقات برنامج "اللقاء المفتوح" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "إم إف إم أطلس" التابعة لـ"شبكة إذاعات إم.إف.إم" التي تقدمها شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛
وحيث إن حلقتي يومي 26 شتنبر و03 أكتوبر 2011 تضمنت مجموعة من المقاطع لمتدخلين من قبيل:
" السيد (ذكر الصفة المهنية) اللي جاء من مدينة (ذكر اسم المدينة) وجابوه لبقوه لينا في مدينة مراكش".
أو ذكر أسماء بعض الأشخاص وصفاتهم المهنية، في غيابهم أو غياب من يمثلهم، مع اقتران ذلك باتهامات بالكذب مثل:
"مشينا عند (صفة مهنية) الأول اللي هو (اسم شخصي وعائلي) وبقى تيلعب بنا" ؛
وحيث إنه خلال نفس حلقة يوم 03 أكتوبر 2011، عرض المنشط لشكاية، دون التمييز بين مضمونها والتعاليق الشخصية حول الأحداث المستحضرة. حيث جاء خلال تقديمه ما يلي:
"... تطّالب بإسقاط رأس الفساد (ذكر الصفة مع اسم شخصي وعائلي) هذا السيد اللي وقعوا ضده إلى حد اللحظة أكثر من 150 متضرر ومع ذلك ترى السلطات أنه من الواجب التسويف والتسويف مع سبق الإصرار والترصد لإطالة الفساد اللي تيتمثل في رئيس (ذكر الصفة) "، كما اعتبر أن "الأغرب انه متشبت بعملية تدجين القضية ديال هذ خينة اللي داير خبلة في أراضي الجموع ولا يحرك ساكنا"؛
وحيث إنه خلال مجموعة من حلقات البرنامج، على غرار الحلقتين السالفتي الذكر، تم إدراج شهادات أطراف معينة دون حضور الأطراف الأخرى المعنية وفي غياب أي تنبيه واضح للمستمعين إلى ضرورة التعامل مع هذه الشهادات بحذر ونسبية مع اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة المعمول بها، أو تنبيه أصحاب الشهادات إلى ضرورة التقيد بالتوازن وبالجدية وبالصرامة في تناول الكلمة، خلافا لما يقتضيه دفتر التحملات في ما يتعلق بضرورة توخي نزاهة الأخبار والبرامج؛
وحيث إنه خلال حلقة يوم 26 شتنبر 2011 من البرنامج السالف الذكر قام أحد ضيوف البرنامج، ولمدة حوالي ثمانية دقائق، بسرد مجموعة من الاتهامات التي أورد فيها الأسماء الكاملة لأطراف النزاع ومكانه دون أن يعمل منشط البرنامج على حفظ سرية هوية الأطراف ؛
وحيث إن الضوابط المتعلقة بنزاهة الأخبار والبرامج، خاصة منها ضرورة التأكد من صحة الخبر واللجوء إلى مصادر متنوعة والحرص على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة من طرف الضيوف والمتدخلين مع احترام تعددية التعبير، تكتسي أهمية بالغة ولاسيما بالنسبة للإذاعات الجهوية، التي يتميز عملها بالقرب من المواطنين؛
وحيث ينص دفتر التحملات على أنه» يجب أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف« (1.7)، كما ينص على »ضرورة التمييز بين عرض الأحداث والتعليق عليها« (2.7)، وينص كذلك على أنه عندما تعطى الكلمة للضيوف أو للجمهور يجب أن» يحرص المتعهد على التوازن والصرامة في تناول الكلمة« (1.7)؛
وحيث إن المادة 1.7 من دفتر تحملات المتعهد تؤكد على أن »نزاهة الأخبار تنطبق على جميع أنواع برامج الخدمة ويجب على المتعهد التأكد من صحة الخبر، خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية«، وهو ما لم يلتزم به المتعهد في برنامج "اللقاء المفتوح"، بل وأنه يصعب على المستمع التمييز بين السرد والتعليق الشخصي للمنشط ؛
وحيث إن المتعهد يتحمل كامل المسؤولية على محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور طبقا للمادة 5 من دفتر تحملاته، كما يحتفظ في جميع الأحوال بتحكمه في البث طبقا للمادة 6 من نفس الدفتر السالف الذكر، ؛
وحيث إن المادة 2.34 من دفتر تحملات المتعهد، طبقاً لمقتضيات المادة 26 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، التي تنص على أنه:» في حالة عدم احترام مقتضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحملات هذا، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:
- إنـذار ؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر؛
- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة ؛
- سحب الترخيص«.
وحيث إن المتعهد أكد في رسالته الجوابية على الالتزام في الحلقات المقبلة بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ودفتر تحملاته؛
وحيث إنه يتعين اتخـاذ ما يلزم في حق شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"، بما يتلاءم مع المخـالفات المشار إليها أعلاه؛
لهذه الأسباب :
1- يصرح بأن شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" أخلت بالتزاماتها المضمنة في دفتر التحملات، خصوصا ما يتعلق بواجب التزام الحياد والموضوعية ونزاهة الأخبار والبرامج ؛
2- يوجه إنذارا لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ (10 نوفمبر 2011)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الأطلسي وخديجة الكور، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي