قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 11-62 المؤرخ في 20 ذي الحجة 1432 (17 نونبر 2011)
المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة "سورياد- القناة الثانية"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصل 23 منه ؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و11 و16) و11 و12 و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً ديباجته والمواد 3 و8 (الفقرة الأخيرة) و26 (المقطع 14) و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و53 و63 و81 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "سورياد- القناة الثانية" خصوصا المواد 29 و46 و47 منه؛
وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛
وبعد الاطلاع على رسالة شركة "سورياد- القناة الثانية" المتوصل بها بتاريخ 10 نونبر 2011 جوابا على طلب الهيئة العليا الموجه بتاريخ فاتح نونبر 2011 بشأن ملاحظات متعلقة باحترام المبادئ والقواعد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وخصوصا قرينة البراءة؛
وبعـد الاطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة:
وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات حول الروبورتاج المتعلق بجريمة قتل بمدينة طنجة الذي بثته شركة سورياد- القناة الثانية خلال نشرة 45:20 ليوم 22 أكتوبر 2011 ؛
وحيث إنه تم خلال الروبورتاج بث مشاهد متكررة وواضحة للمتهم أثناء إعادة تمثيل الوقائع، وهو مصفد تحت إشراف الشرطة القضائية، كما تضمن تصريحا لسيدة اعتبرت أن المتهم هو من قام بالمنسوب إليه دون ترك مجال للشك أو الاحتمال، جاء فيه :
"Ce petit nid qui été détruit malheureusement par quelquun que jai dû côtoyer pendant la préparation de la maison ".....
وحيث ينص دفتر تحملات "سورياد- القناة الثانية" على أنه : " في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة ، وسرية هوية الأشخاص المعنيين (29-3)"، بالإضافة إلى التزام المتعهد من خلال ميثاق الأخلاقيات وخصوصا الفقرة 14 من المادة 1.2 التي تسترجع حرفيا مقتضيات المادة 29 أعلاه، كما تنص الفقرة 15 من نفس المادة على أنه يتوجب " احترام قرينة البراءة أثناء بث المتابعة القضائية أو إن لزم الأمر حتى قبل أن يتم تحريك هذه المتابعة، مما يعني :
- أن التعليق على الأحداث يجب أن يراعي الحذر والحياد والصرامة والنزاهة، وأن يكون بصيغة محتملة وليست مؤكدة؛
- أنه في حالة وجود شك حول حقيقة الوقائع، أو التورط الفعلي لشخص، يمنع قدر الإمكان كشف هوية الشخص؛
- يجب ألا يتضمن التعليق أي حكم مسبق بإدانة المتهم، ويجب تحديد مصادر الاتهام بدقة، كما يجب حذف العناصر الغير ثابتة أو المتناقضة،كما يمنع التذكير بأي إدانة سابقة ليست لها علاقة بالقضية المعنية..." ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة " ؛
وحيث إن إظهار وجه المتهم، بشكل واضح ومتكرر، يشكل خرقا للمادة 29 من دفتر تحملات الشركة السالف الذكر، وكذا التزامات التي تقيد بها المتعهد بناء على نفس المادة ؛
وحيث إن المادة 28 من دفتر تحملات "سورياد- القناة الثانية" تؤكد على أنه: " تقوم الشركة بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا وتتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن". كما تنص على أنه "تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على قنواتها و يتعين عليها مراقبة البرامج أو أجزاء البرامج المسجلة بشكل مسبق"؛
وحيث إن التصريح الوارد في الروبورتاج يشكل عدم التحكم في البث بالنظر لكون القناة بثت مادة إعلامية مسجلة بشكل مسبق دون التحري فيما إذا كانت لا تخالف الضوابط المهنية ؛
وحيث إن الشركة أكدت في معرض جوابها أن الروبورتاج حاول استثمار عناصر الخبر الأساسية بكل موضوعية وجدية ودون أية مبالغة أو السعي إلى التأثير على القضاء " إلا أن هذا لا يعني تبرير عدم الاحتياط نسبيا عند بث صور للمتهم"، مفسرا أن هناك هفوة إلا " أنها نابعة عن حسن نية"؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "سورياد- القناة الثانية"، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه؛
لهذه الأسباب:
1- يصرح أن شركة "سورياد- القناة الثانية" قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية وقرينة البراءة ؛
2- يوجه إنذارا لشركة "سورياد- القناة الثانية" ؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "سورياد- القناة الثانية"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ (17 نونبر 2011)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي