قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 12-12 الصادر في 29 ربيع الثاني 1433 (22 مارس 2012)
القاضي بمنح إذن مؤقت لإحداث واستغلال خدمة إذاعية في إطار مشروع مبادرة شخصية من طرف طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (الفقرة9 و10) و11 و12 منه؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (07 يناير 2005)، خصوصا المادة 5 ،14، و29؛
وبنـاء على قرار الوزير الأول رقم 04/006 بتاريخ 06 يوليو 2004 المتعلق بتبني المخطط الوطني للترددات؛
وبنـاء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
وبنـاء على قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 623.08 الصادر في 18 من ربيع الأول 1429 (26 مارس 2008) بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية خصوصا المادة 14؛
وبنـاء على طلب الإذن المؤقت لاستغلال محطة إذاعية في إطار مشروع مبادرة شخصية من طرف مجموعة من طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ("م.ح.أ.ع" أسفله)، والموجهة من طرف مدير هذه المؤسسة بتاريخ 4 نونبر 2011؛
وبنـاء على مدة صلاحية الإذن المطلوبة والممتدة ما بين 23 مارس 2012 إلى 30 أبريل 2012، والتي لا تتزامن مع فترة الحملة الانتخابية؛
وبنـاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المؤرخة في 29 فبراير 2008 بخصوص التردد الذي تم تعيينه والمشروطة بالصيغة النهائية لمسطرة التنسيق الدولي؛
وبعد الإطلاع على وثائق دراسة الطلب التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة:
1) منح الإذن لـ"م.ح.أ.ع" من أجل الاستغلال الحصري لمحطة إذاعية في إطار مشروع مرتبط بالمبادرة الشخصية المعد من طرف مجموعة من طلبة نفس المؤسسة وذلك حسب الشروط التالية :
1.1) التردد المعيين
تعيين مؤقتا، لهذا الغرض، لـ "م.ح.أ.ع" التردد MHz 107.5 على موقع "الدار البيضاء م.ح.أ.ع" والذي يجب استغلاله حسب الخصائص التقنية المحددة في ملحق هذا القرار وفي إطار احترام المقتضيات والمبادئ العامة للقانون 77.03؛
2.1 ) مدة الإذن
يمنح هذا الإذن للفترة الممتدة بين 23 مارس 2012 و30 أبريل 2012، من أجل بث 4 ساعات من الأحد إلى الخميس وساعة واحدة يوم الجمعة؛
3.1) احترام النظام العام والأخلاق العامة
مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتأكد "م.ح.أ.ع" من أن البرامج التي تبثها على التردد المعين:
- لا تخل بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للملكة ؛
- لا تمس بالأخلاق العامة ؛
- لا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية ؛
- لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛
- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ؛
- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ ؛
- لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا.
كما يتعين أن تحترم البرامج المذاعة الأشخاص وكرامتهم.
4.1) كيفيات المراقبة
استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تمد "م.ح.أ.ع"، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل أسبوع بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الأسبوع؛
تضع "م.ح.أ.ع" تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من البرامج التي تبثها ؛
على العموم، ترسل "م.ح.أ.ع" إلى الهيئة للعليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب هذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
5.1) العقوبات المالية
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يقرر أن الإخلال بالمقتضيات السالفة الذكر والمتعلقة :
أ) مدة البث: يعرض "م.ح.أ.ع" لغرامة مالية بمبلغ خمس آلاف (5.000,00) درهم عن كل يوم تجاوز في البث وذلك دون الحصول على إذن مسبق لهذا الغرض؛
ب) البث الحصري للبرامج المتعلقة بمشروع المبادرة الشخصية لمجموعة طلبة مهندسين بنفس المؤسسة وبالموجة الترددية المخصصة وبالمنطقة الجغرافية المزمع تغطيتها، وفق المواصفات المبينة في الملحق، يعرض "م.ح.أ.ع" لغرامة مالية بمبلغ عشرين ألاف (20.000,00) درهم؛
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا.
6.1) تفويت الإذن
الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. لا يمكن تفويته كليا أو جزئيا؛
7.1) احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تلتزم "م.ح.أ.ع" بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
2) يقرر تبليغ هذا الإذن إلى "م.ح.أ.ع" ونشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 من ربيع الثاني 1433 الموافق لـ (22 مارس 2012)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيس
أحمد الغزلي