قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 13-15
المؤرخ في 03 رجب 1434 (13 مايو 2013)
المتعلق باحترام قرينة البراءة من قبل شركة "ميدي 1 سات"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصل 23 منه ؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 المـوافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و11 و16) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً ديباجته والمواد 3 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63 منه؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "ميدي 1 سات" خصوصا المادة 33 (الفقرة 3) منه ؛
وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبنـاء على الرسالة الموجهة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى شركة "ميدي 1 سات" وكذا لفت الانتباه الذي سبق توجيهه إلى المتعهد نفسه بشأن احترام المبادئ والقواعد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وخصوصا قرينة البراءة ؛
وبعـد الاطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة:
وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات على مجموعة من النشرات الإخبارية وكذا بعض البرامج المتعلقة باحترام قرينة البراءة أثناء تغطية المساطر القضائية ؛
وحيث إن المتعهد قدم المتهم على أنه جان، خلال حلقة برنامج "مسرح الجريمة" التي بثت يوم 11 أكتوبر 2011، وذلك باستعمال عبارات تجزم بارتكابه للفعل، دون التزام الحياد المطلوب وتقديم الطروحات المتعارضة، في حين أن المبدأ يقتضي معاملة الشخص المعني على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقاً للضمانات التي يقررها القانون ؛
وحيث إن الهيأة العليا وجهت للمتعهد بخصوص الحلقة أعلاه "لفت انتباه" بتاريخ 23 يناير 2012 ؛
وحيث إنه سبق للمتعهد بتاريخ 25 شتنبر 2012 أن قام ببث إعادة تمثيل جريمة في برنامج "مسرح الجريمة" دون احترام الضوابط القانونية، لتوجه إليه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بهذا الصدد استفسارا بتاريخ 20 نونبر 2012 ؛
وحيث إن المتعهد نقل بتاريخ 4 مارس 2013 خبر تفكيك خلية متهمة بالاعتداءات المسلحة على الأشخاص والاتجار في المخدرات والأسلحة النارية والسرقات بالعنف مع استعمال عبارات تدين، وبشكل قطعي، الموقوفين من قبيل: "عصابة إجرامية"، "هذه العصابة" ؛
وحيث إن دفتر تحملات شركة "ميدي 1 سات" ينص على أنه : " في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام سرية التحقيق والشخص والكرامة الإنسانية وافتراض البراءة والحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص القاصرين المعنيين، وعموما الاحترام الدقيق للمبادئ والمقتضيات القانونية المتعلقة باحترام المحاكمة العادلة" ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد بناء على ما سبق ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرح أن شركة "ميدي 1 سات" قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية وقرينة البراءة ؛
2- يوجه إنذارا لشركة "ميدي 1 سات" ؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "ميدي 1 سات"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 03 رجب 1434 الموافق لـ (13 مايو 3201) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، طالع سعود الأطلسي، بوشعيب أوعبي، وخديجة الكور، أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة المريني الوهابي