قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 01-15
المؤرخ في08 ربيع الثاني 1436 (29 يناير 2015)
المتعلق ببرنامج "قلوب رحيمة"
الذي تبثه شركة « AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE »
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادة 3 (المقطعان 8 و11) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وبنـاء على القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "Audiovisuelle Internationale" ؛
وبعـد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة :
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص برنامج "قلوب رحيمة" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "ميد راديو" ؛
وحيث تبين من خلال هذه المعاينة أن برنامج "قلوب رحيمة " يدعو إلى التبرع أو التكفل بعلاجات طبية؛
وحيث إن الفصل 1 من القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ينص على أنه :" إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.
وإن الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومية ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه"؛
وحيث إن أي إعلان عن التماس الإحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعلاه يجب أن يتضمن رقم الإذن الأمين العام للحكومة المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 1 من القانون رقم 71-004 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي؛
وحيث إن البرنامج يدعو بالتالي إلى التماس الإحسان العمومي وإلى التكفل بعلاجات طبية، وذلك دون الإشارة إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 1 المذكور أعلاه، مما يجعله لا يحترم المقتضيات القانونية المطبقة على التماس الإحسان العمومي؛
وحيث إنه، تم توجيه طلب إلى شركة "Audiovisuelle Internationale" قصد تقديم التوضيحات التي تراها مفيدة، وخاصة رقم الإذن المذكور في الفصل 1 من القانون رقم 71-004 المذكور؛
وحيث أفادت شركة "Audiovisuelle Internationale"، من خلال جوابها عقب طلب التوضيحات الموجه لها، أنها لا تتوفر على الإذن المطلوب وأنها وضعت طلب لدى الأمين العام للحكومة، قصد الحصول على الإذن المفروض ؛
وحيث تبين أن شركة "Audiovisuelle Internationale" واصلت بث التماس الإحسان العمومي خلال حلقات 21 و28 نونبر و05 و12 و19 و26 دجنبر 2014، دون الإشارة إلى إذن الأمين العام للحكومة، خرقا للمقتضيات أعلاه ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "Audiovisuelle Internationale" ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بأن شركة "Audiovisuelle Internationale" التي تقدم الخدمة الإذاعية "ميد راديو" لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة "Audiovisuelle Internationale" ؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "Audiovisuelle Internationale" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 08 من ربيع الثاني 1436 الموافق لـ (29 يناير 2015) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي