قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-06
المؤرخ في 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المتعلق ببرنامج «رشيد شو » الذي تبثه "شركة صورياد-القناة الثانية"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و11 و16) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المادة 9 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات "شركة صورياد-القناة الثانية" خصوصا المادة 1.52 منه ؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 07 نونبر 2014 من برنامج "رشيد شو" الذي تبثه الخدمة التلفزية التابعة لشركة صورياد-القناة الثانية، وخاصة جواب المتعهد على طلب التوضيحات الذي وجه له ؛
وبعد المداولة :
حيث سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 07 نونبر 2014 من برنامج "رشيد شو " الذي تبثه الخدمة التلفزية التابعة لشركة "صورياد-القناة الثانية" ؛
وحيث تبين من خلال معاينة البرنامج المذكور، أنه بث شريط فيديو ظهر فيه ضيف البرنامج وهو يقود سيارته بسرعة وصلت إلى 140 كلم في الساعة، ويعبر فيه عن افتخاره بذلك، إذ أكد خلال الحلقة صحة ما جاء في الشريط ؛
وحيث إن المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على تنص أنه : "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج :
وحيث إن المادة 52 من دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" تنص على أنه : " تقوم الشركة، بإعداد برامجها بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن.
...
وتسهر الشركة خصوصا في كافة برامجها على:
- ...
- عدم التحريض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو البيئة. أو تعريض السلامة الذهنية أو الجسمانية أو الأخلاقية أو النفسية للناشئين للخطر".
وحيث إنه ودون الإخلال بمبدإ حرية الإتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد في إعداد برامجه بكل حرية، فإن منشط البرنامج بالرغم من تذكيره بكون هذا التصرف ممنوع ويعاقب عليه بغرامة، إلا أن النبرة الهزلية، والسياق العام، لم يمكّنا من التأكيد بشكل كاف ومعقول على أن هذا النوع من السلوكيات خطير ومن شأنه المس بسلامة الأشخاص، وذلك خاصة بالنظر لشعبية الضيف لدى شريحة عريضة من الجمهور ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "شركة صورياد-القناة الثانية " ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بأن شركة "صورياد-القناة الثانية " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2 - يوجه إنذارا إلى شركة "صورياد-القناة الثانية " ؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "صورياد-القناة الثانية" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ... 2015) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور ... أعضاء.
عن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة المريني الوهابي