قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-18
المؤرخ في 24 شعبان 1436 (11 يونيو 2015)
المتعلق ببرنامج «عماد في الراديو»
الذي تبثه شركة شدى راديو
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادة 3 (المقطعان 8 و11) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وبنـاء على دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "شدى إف إم" خصوصا المواد 3.8 و2.34 منه ؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 28 أكتوبر 2014 من برنامج "عماد في الراديو" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "شدى إف إم" ؛
وبعد المداولة :
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 28 أكتوبر 2014 من برنامج "عماد في الراديو" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "شدى إف إم"، إذ تضمن بثا لتسجيل لاتصال هاتفي أجراه منشط البرنامج السيد عماد قطبي، في إحدى فقرات الحلقة المشار إليها، بالرقم 5050 الخاص بالإرشادات التابعة للطرق السيارة، وخلال هذا الإتصال طرح المنشط في قالب هزلي مجموعة من الأسئلة على مُحاوره ولاسيما اتجاهَ " الطريق إلى كابول" ؛
وحيث تبين من خلال مضمون الحوار، أن منشط البرنامج سجل المكالمة المذكورة دون علم مُحاوره ؛
وحيث تنص المادة 8 الفقرة 3، أ.1، من دفتر التحملات على أنه: "يجب أن يقتصر اللجوء إلى الوسائل التي تمكن من التقاط الأقوال والأصوات دون علم الأشخاص الذين يتم تسجيل أصواتهم على متطلبات إخبار الجمهور ويجب حصره في الحالات التي يتيح فيها الحصول على معلومات ذات نفع عام يصعب الحصول عليها بوسائل أخرى (...)" ؛
وحيث تنص المادة ذاتها في النقطة أ.2 على أنه: "يجب إخبار الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم للمشاركة في برنامج إذاعي، باسم وموضوع البرنامج الذي تتم دعوتهم إليه " ؛
وحيث إن المعلومات المطلوبة من طرف المنشط في قالب هزلي لم تفرضه ضرورة إخبار الجمهور ولم يكن من أجل الحصول على معلومات ذات الصلة بالمنفعة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 8 الفقرة 3، أ.1 من دفتر التحملات شركة "شدى راديو" ؛
وحيث أن تسجيل تدخل أو جواب المستخدم لم يتم في إطار دعوة للمشاركة في البرنامج المذكور طبقا لمقتضيات المادة 8 الفقرة 3 أ.2 من دفتر التحملات شركة "شدى راديو" ؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يناير 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد على اعتبار أن تسجيل وبث المكالمة السالفة الذكر لم تفرضه ضرورة إخبار الجمهور ولم يكن من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بالمنفعة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 8 الفقرة 3 من دفتر تحملات شركة "شدى راديو" ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية:
· إنذار؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لما سبق ذكره، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "شدى راديو" ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بأن شركة "شدى راديو" التي تقدم الخدمة الإذاعية "شدى إف إم" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة "شدى راديو" ؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "شدى راديو" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من شعبان 1436 الموافق لـ (11 يونيو 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،