قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-27
المؤرخ في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)
المتعلق ببرنامج «مفتاح الخير»
الذي تبثه الشركة الخاصة للاتصال والترفيه
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمادة 3 (المقطعين 8 و11) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا المادتين 3 و9 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات "الشركة الخاصة للاتصال والترفيه " خصوصا المواد 6 و1.8 و3.8 و9 و2.34 منه ؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 10 فبراير 2015 من برنامج "مفتاح الخير" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "مدينة إف إم" ؛
وبعد المداولة :
حيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 10 فبراير 2015 من برنامج "مفتاح الخير" التي بثتها الخدمة الإذاعية "مدينة إف إم"، والتي دعا من خلالها منشط البرنامج المستمعين إلى الحديث عن رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، وذلك ما كان من خلال استعمال عبارات من قبيل : "...أنا أخويا نحيدو من الدنيا وصافي..."، "...أخويا غادي نزيدو يسرح ليا لبهايم هنا في هذا المنطقة الجبلية..."، "...يبقى ياكل في العصا حتى يموت... " ؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أن : " الاتصال السمعي البصري حر. تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني..." ؛
وحيث تنص المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج:
......
الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة
" ؛
وحيث تنص المادة 1.8 من دفتر التحملات على أنه : "تعد كرامة الإنسان إحدى عناصر النظام العام، فلا يمكن التنازل عنها بمقتضى اتفاقات خاصة، ولو بموافقة الشخص المعني. ولهذه الغاية يسهر المتعهد في برامجه على احترام الإنسان وكرامته وحماية حياته الخاصة." ؛
وحيث تنص المادة 3.8 من دفتر التحملات على أنه : "(أ) يحرص المتعهد خصوصا على :
تجنب بث شهادات من شأنها إهانة الأشخاص ؛
... "
وحيث تنص المادة 9 من دفتر التحملات على أنه : "... ويسهر المتعهد خصوصا في كافة برامجه على :
...
عدم التحريض على نهج سلوكات جنائية أو جنحية من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص و الممتلكات أو البيئة." ؛
وحيث إن البرنامج تضمّن في سياق هزلي عبارات من قبيل ما سلف ذكره، والتي من شأنها أن تمس بالسيد "عيسى حياتو" بصفته رئيسا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبصفته الشخصية، ما يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية السالفة الذكر ؛
وحيث إنه، دون الإخلال باحترام مبدأ حرية التعبير، وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، فإن مضمون الخطاب، بِغضّ النظر عن طرافة السياق الذي جاء فيه من عدمه، لا يجب أن يكون ذا طبيعة تحريضية، ولو لفئة من الجمهور، على نهج سلوكات قد تشكل جنحة، أو من شأنها أن تلحق ضررا بسلامة الأشخاص ؛
وحيث إن تضمُّن البرنامج لعبارات من شأنها أن تمس السيد "عيسى حياتو" بصفته رئيسا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبصفته الشخصية، ولعبارات أخرى يمكن اعتبارها ذات طبيعة تحريضية، ولو لفئة من الجمهور، على نهج سلوكات من شأنها أن تشكل جنحة أو من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات ودون أي تحفظ من طرف منشط البرنامج، وإن كان قد دعا، في فترات أخرى، المتدخلين إلى تجنب القذف والتجريح، إلا أنه لم يتدخل لاستعادة التحكم الفوري في البث كما يقتضي ذلك منطوق المادة 6 من دفتر التحملات، ما يجعل البرنامج المشار إليه مخالفا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن جواب المتعهد أفاد أن الخطأ غير مقصود وصادر عن حسن نية من قبل منشط البرنامج إثر عدم تدخله لإيقاف مداخلات المستمعين، كما أفاد اتخاذ المتعهد لمجموعة من التدابير لتفادي أخطاء مماثلة مستقبلا ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
إنذار؛
وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..."؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لما سبق ذكره، اتخاذ ما يلزم في حق "الشركة الخاصة للاتصال والترفيه" ؛
لهذه الأسباب :
1. يصرح بأن الشركة الخاصة للاتصال والترفيه التي تقدم الخدمة الإذاعية "مدينة إف إم" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2. يوجه إنذارا "للشركة الخاصة للاتصال والترفيه" ؛
3. يأمر بتبليغ قراره هذا للشركة الخاصة للاتصال والترفيه وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي