قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-28
المؤرخ في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)
المتعلق بتغطية المساطر القضائية
من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63 ؛
وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا المادة 3.184 ؛
وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليوز 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 13 و14 فبراير 2015 اللتين بثتهما الخدمة التلفزية "الأولى" ؛
وبعـد المداولة :
حيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 13 و14 فبراير 2015 اللتين بثتهما الخدمة التلفزية "الأولى"، واللتين قدمتا تقريرين إخباريين بخصوص اعتقال مالك مكتبة متّهم بطبع بطائق مزورة خاصة بالشرفاء، وذلك باستعمال عبارات من قبيل : "
ومتورط في طبع بطائق مزورة باسم الشرفاء
" ؛
وحيث تنص المادة 3.184 من دفتر التحملات على أنه : " في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم :
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية "؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة " ؛
وحيث إن النشرتين الإخباريتين السالفتي الذكر تضمنتا في مجملهما تصريحات اعتبرت المتهم أو الظنين هو من قام بالمنسوب إليه دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة الظّنين بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 20 ماي 2015 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تَعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد " الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛
لهذه الأسباب :
1. يصرّح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية؛
2. يوجّه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
3. يقرّر تبليغ قراره هذا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي