قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-30
المؤرخ في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)
المتعلق بتغطية المساطر القضائية
من طرف شركة "إيكو ميديا"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "إيكو ميديا" خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه ؛
وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليوز 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثّتها الخدمة الإذاعية " أطلانتيك" ؛
وبعـد المداولة :
حيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية "أطلانتيك"، والتي قدمت خبرا حول تمكن مصالح الأمن بمدينة تطوان من إلقاء القبض على شخص متهم بتهريب المخدرات القوية وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل : "
إلقاء القبض على مهرب للمخدرات القوية
" ؛
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : " في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة " ؛
وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدمت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهم أو الظنين هو من قام بالمنسوب إليه دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة الظنين بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 22 ماي 2015 برسالة شركة "إيكو ميديا" تَعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد " إيكو ميديا "، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة "إيكو ميديا" قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية ؛
2- يوجّه إنذارا لشركة "إيكو ميديا" ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا لشركة "إيكو ميديا"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي