قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-33
المؤرخ في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)
المتعلق ببرنامج "دين ودنيا"
الذي بثّته شركة "شدى راديو"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا المادتين 3 و9 ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "شدى راديو" خصوصا المواد 6 و9 و2.34 منه ؛
وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 13 مارس 2015 من برنامج "دين ودنيا" التي بثتها الخدمة الإذاعية " شدى إف إم " ؛
وبعـد المداولة :
حيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 13 مارس 2015 من برنامج "دين ودنيا" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "شدى إف إم " والتي استضافت السيد "عبد الرحمان السكاش" وقدّمته بصفته الشيخ والداعية ؛
وحيث تبيّن من خلال معاينة الحلقة السالفة الذكر أنها تطرقت لموضوع "التشيُّع وانتشاره بالمغرب"، وخلال حديثه نعث ضيف البرنامج من اعتبرهم "الشيعة"، دون أي تمييز، بنعوت قدحية، مشيرا إلى ولائهم لدولة إيران التي وصفها ب"الجمهورية الفارسية الماجوسية"، كما دعا المسلمين السُّنيين، خارج وداخل المغرب إلى مقاطعة كل شخص ثَبت تشيُّعه من خلال استعمال عبارات من قبيل : "... وكنا حذرنا من مغبة ديال هذا السرطان أو هذا الغول الفارسي ..."، "... تأتيه من إيران في شكل أوامر من الجمهورية الفارسية الماجوسية ..."، "... لعنة الله عليهم، من الله عليهم ما يستحقون ..."، "... والله العظيم هؤلاء إذا وجدوا موطئ قدم، غادي يديرو لك أسيدي جمعية، ثم حُسينية، ثم ميليشيا ثم القنابل هنا وهناك. أبدا لا يمكن للشيعي أن يكون ولاءه للوطن الذي يعيش فيه. ولاؤه للعمائم هناك في إيران ولاءه للعمائم في النجف معمرو يعطيك الولاء ديالو وهذا كيشكل خطر ..." ؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أن : "الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛
وحيث تنص المادة 9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج:
وحيث تنص المادة 9 من نفس دفتر التحملات على أنه : " يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن.
تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.
ويسهر المتعهد خصوصا في كافة برامجه، على :
- ...
- ألا تبث بأي حال من الأحوال، برامج تحث بصفة صريحة أو ضمنية على العنف أو تحرض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة
" ؛
وحيث إن تضمُّن البرنامج في مُجمله لعبارات من قبيل ما سلف ذكره والتي جاءت على لسان الضيف الذي تم تقديمه بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية، قد يكون من شأنه أن يشكل تحريضا وحثا، ولو لفئة من الجمهور، على التمييز ضد مجموعة من الأشخاص اعتبرهم ضيف البرنامج شيعة، دون تمييز بين هؤلاء، ودون تحفظ من منشطة البرنامج وفقا لمقتضيات المادتين 5 و6 من دفتر التحملات، ما جعل هذه الحلقة مخالفة للنصوص والتشريعات المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ومضامين دفتر التحملات خاصة منها المتعلقة بالتحكم في البث ؛
وحيث تم توجيه طلب توضيحات لشركة "شدى راديو"، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات، دون التوصل بأي جواب ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "شدى راديو"، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ؛
لهذه الأسباب :
1. يصرّح أن شركة "شدى راديو" لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه ؛
2. يوجّه إنذارا لشركة "شدى راديو" ؛
3. يقرّر تبليغ قراره هذا لشركة "شدى راديو"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1436 (10 يوليوز 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي