قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 48-15
المؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 (10 شتنبر 2015)
المتعلق ببرنامج "مارس كوميدي"
الذي تبثه شركة "راديو 20"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمـادى الآخـرة 1423 المـوافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا المادة 3 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "راديو 20 "خصوصا المواد 5 و6 و9 و3.8 و2.34 منه ؛
وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 23 يناير 2015 من برنامج "مارس كوميدي " الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس"؛
وبعـد الإطلاع على الشكاية التي تَقدم بها السيد "خالد الفتاوي" نيابة عن السيدة "لبنى أبيضار" بتاريخ 19 مارس 2015 ضد شركة "راديو 20" ؛
وبعـد المداولة :
حيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 23 يناير 2015 من برنامج "مارس كوميدي" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو مارس" والتي خُصصت لمناقشة موضوع أسباب الدعوى القضائية التي رفعتها السيدة لبنى أبيضار ضد مخرج فيلم "Les transporteurs" سعيد الناصري. حيث تمت استضافة هذا الأخير وبعض أفراد الطاقم التقني المشارك في الفيلم ؛
وحيث اتضح من خلال تتبع الحلقة السالفة الذكر أنها تضمّنت تصريحات جاءت على لسان السيد "سعيد الناصري" في حق السيدة "لبنى أبيضار"، تفيد قيامها بأفعال منافية للقانون والأخلاق الحميدة، كما تضمّنت الحلقة اتصالا هاتفيا من الممثلة المغربية فضيلة بن موسى، وكذا تصريحا لطفل شارك في تمثيل الفيلم في نفس السياق ؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أنه : " الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ..." ؛
وحيث تنص المادة 5 من دفتر التحملات على أنه : "يتحمل المتعهد كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته، ماعدا الإعلانات والبلاغات التي يتم بثها بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من هذا الدفتر" ؛
وحيث تنص المادة 6 من دفتر التحملات على أنه : "يحتفظ المتعهد في جميع الأحوال، بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير، والقانون، ودفتر التحملات هذا وميثاق الأخلاقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من المادة 29. (...) وفي ما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج أو الصحافيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب إتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء الاستعادة الفورية للتحكم في البث" ؛
وحيث تنص المادة 3.8 من دفتر تحملات المتعهد على أنه : " يحرص المتعهد خصوصا على :
· تجنب بث شهادات من شأنها إهانة الأشخاص ..." ؛
وحيث تنص المادة 9 من نفس دفتر التحملات على أنه : "يقوم المتعهد بإعداد برامجه بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن.
تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية، والحرية والحق في الصورة وملكية الغير، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي وكذلك احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني" ؛
وحيث إنه، دون الإخلال بمبدإ حرية التعبير وحق كل متدخل في الإدلاء بآرائه ومواقفه، يُعتبر أن ما تضمنه خطاب الضيوف من عبارات تفيد قيام السيدة "لبنى أبيضار" بأفعال منافية للقانون والأخلاق الحميدة، من شأنه إهانة كرامة السيدة "لبنى أبيضار" والمس بشرفها، وذلك بالنظر لشعبية الضيوف والمتدخلين لدى شريحة عريضة من الجمهور ؛
وحيث إن ما تضمنَه البرنامج من عبارات، جاءت على لسان الضيوف، دون تحفظ من طرف منشط البرنامج في الوقت المناسب، وإن كان قد ذكّر في ما بعد، عدة مرات خلال نفس الحلقة أو خلال حلقات أخرى بحق المعنية بالرد، وأن التصريحات تبقى تحت مسؤولية الضيوف، إلا أن ذلك ليس كافيا للإستجابة لمتطلبات التحكم في البث، ما يجعل ما تضمّنته هذه الحلقة مخالفا للنصوص والتشريعات المطبّقة على قطاع الإتصال السمعي البصري ومضامين دفتر التحملات وخاصة منها المتعلقة بالتحكم في البث ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 03 غشت 2015 برسالة شركة "راديو 20" والتي تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "راديو 20" ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة "راديو 20" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2- يوجّه إنذارا لشركة "راديو 20 "؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "راديو 20"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ (10 شتنبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي