قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 15-49
المؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 (10 شتنبر 2015)
المتعلق ببرنامج "محطات" الذي تبثه
شركة " كاب راديو "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا المادتين 3 و8 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة " كاب راديو " خصوصا المواد 1.7 و2.7 و2.34 منه ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 02 أبريل 2015 من برنامج "محطات" الذي تبثه الخدمة الإذاعية " كاب راديو " ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة 02 أبريل 2015 من برنامج "محطات" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "كاب راديو" والتي قدّمت فقرة مخصصة للمشاكل التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة "تطوان"، مع إعطاء الكلمة لبعض الأطراف التي لها علاقة بالموضوع، ويتعلق الأمر بأحد التجار العاملين بالسوق وبرئيس "جمعية تجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان"، ورغم أن مقدم البرنامج وضيوفه أشاروا أكثر من مرة إلى علاقة الموضوع بالإنتخابات وبالمجالس المنتخبة والسلطات المحلية، من خلال استعمال عبارات من قبيل : "مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية أصبحت مشاكل السوق تتسابق إليها وعليها بعض الأحزاب السياسية لنزع واستمالة أصوات المئات من التجار والعمال ومهنيي هذا السوق، أولا حنا هاذ المربعات اللي باقيين خاويين راه عندنا أخبار أكيدة بأنهم غيتلاعبو بيها فهاذ الفترة ديال الانتخابات، وغايعطيوهم للناس صحابهوم، وحنا كنطالبو كجمعية أن يخرجو السوق على الانتخابات. "؛ إلا أنه يتبين من خلال المعاينة أن البرنامج لم يُمكّن أي طرف يمثل المنتخبين أو السلطات المحلية من تقديم وجهة نظرهم في الموضوع أو يشير إلى دعوتهم ؛
وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري على أنه : "يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :
- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛
- (...) " ؛
وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر التحملات على أنه : " "تنطبق نزاهة الأخبار على جميع برامج الخدمة. ويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي له الإشارة إلى مصدر الخبر بقدر الإمكان.
(...)
عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة مع احترام التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي ..."؛
وحيث تنص المادة 2.7 من دفتر التحملات على أنه : " ... كما يسهر المتعهد على تفادي استغلال الصحفيين المتدخلين في البرامج الإخبارية موقعهم للعمل على الترويج لأفكار منحازة، إذ أن المبدأ هو ضرورة التمييز بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى ..."؛
وحيث إن نزاهة الأخبار تنطبق على مجموع برامج الخدمة ؛
وحيث إن ما سلف ذكره تضمّن اتهامات لأشخاص، مع إمكانية التوصل إلى هويتهم رغم عدم ذكرها صراحة، دون ترك مسافة أو مجال للشك، ودون أي تدخل من منشط البرنامج وِفق ما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث، ودون توفير مجال يمكِّن المعنيين بالإتهام من إبداء وجهات نظرهم، وفق المبادئ والقواعد المؤطرة للقطاع، ما يجعل الخطاب الموظَّف خلال هذه الحلقة يشوبه عدم التوازن في طرح وجهات النظر ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 13 يوليوز 2015 برسالة "كاب راديو" تَعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد " كاب راديو " ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة "كاب راديو" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2- يوجّه إنذارا لشركة " كاب راديو " ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "كاب راديو"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ (10 شتنبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي