قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 15-53
المؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 (10 شتنبر 2015)
المتعلق بتغطية المساطر القضائية
من طرف شركة " Audiovisuelle internationale "
المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة " Audiovisuelle Internationale " خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه ؛
وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية "ميد راديو" ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 16 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية "ميد راديو" والتي قدّمت خبرا حول بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء والذي جاء، حسبما يبدو من خلال البلاغ نفسه، ليفند ما وصفه بالإدعاآت المجانبة للحقيقة والواقع والتي تم ترويجها بمناسبة توقيف أحد المتهمين بالخيانة الزوجية من خلال استعمال العبارات التالية : "ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية ... المدعو مصطفى الريق" ؛
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : " في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة " ؛
وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدّمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 06 يونيو 2015 برسالة شركة "Audiovisuelle Internationale" والتي اعتبرت من خلالها أن النشرة بثت خبرا يعود مصدره إلى ولاية أمن الدار البيضاء، في احترام "للرواية الرسمية" ؛
وحيث تنص المادة 5 من دفتر التحملات على أنه : "يتحمل المتعهد كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته، ماعدا الإعلانات والبلاغات التي يتم بثها بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من هذا الدفتر" ؛
وحيث تنص المادة 1.12 من دفتر التحملات على أنه : "يتعين على المتعهد أن يبث، بدون تأخير، الإنذارات الصادرة عن السلطات العمومية خصوصا في حالة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الصناعية أو التلوث الخطير أو أي حادث مماثل، وأن يبث البلاغات المستعجلة الرامية إلى الحفاظ على النظام العام. ويتعين عليه إعادة بثها كلّما اقتضت الضرورة ذلك بناء على مجرد طلب من تلك السلطات" ؛
وحيث لم تقدّم رسالة شركة "Audiovisuelle Internationale" الجوابية على طلب التوضيحات ما يفيد بثها للخبر بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية، ما يجعل المتعهد يتحمل كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته وفقا لمقتضيات المادة 5 من دفتر التحملات ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "Audiovisuelle Internationale" ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن شركة "Audiovisuelle Internationale" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2- يوجّه إنذارا لشركة "Audiovisuelle Internationale " ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "Audiovisuelle Internationale"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ (10 شتنبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي