قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 15-54
المؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 (10 شتنبر 2015)
المتعلق بتغطية المساطر القضائية
من طرف " الشركة الخاصة للإتصال والترفيه "
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المادة 3 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات "الشركة الخاصة للإتصال والترفيه"خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه ؛
وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعـد الإطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 11 و16 مارس 2015 واللتين بثتهما الخدمة الإذاعية "مدينة إف. إم. " ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبُثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 11 مارس 2015 التي قدّمت خبرا حول تمكّن مصالح الأمن بمدينة تطوان من إلقاء القبض على شخص على خلفية اتهامه بتهريب المخدرات، من خلال استعمال عبارات من قبيل : "مهرب للمخدرات القوية"، "مهرب المخدرات" أو "الخطير وأحد أكبر مروجي ومهربي المخدرات بشمال المغرب"، و16 مارس 2015 التي قدّمت خبرا حول بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء والذي جاء، حسبما يبدو من خلال البلاغ نفسه، ليفند ما وصفه بالإدعاآت المجانبة للحقيقة والواقع والتي تم ترويجها بمناسبة توقيف أحد المتهمين بالخيانة الزوجية من خلال استعمال العبارات التالية : "أفادت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم بأن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع
" اللتيين بثتهما الخدمة الإذاعية "مدينة إف. إم. " ؛
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : " في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛
وحيث إن النشرتين الإخباريتين السالفتي الذكر قدّمتا في مجملهما تصريحات اعتبرت المشتبه فيهم على أنهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيهم بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات بخصوص كل نشرة ؛
وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 01 يوليو 2015 برسالة "الشركة الخاصة للإتصال والترفيه" تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد " الشركة الخاصة للإتصال والترفيه " ؛
لهذه الأسباب :
1- يصرّح أن "الشركة الخاصة للإتصال والترفيه" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2- يوجّه إنذارا لـ" الشركة الخاصة للإتصال والترفيه " ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى "الشركة الخاصة للإتصال والترفيه "، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ (10 شتنبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي