قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 15-59
الصادر في 13 محرم 1437 (27 أكتوبر 2015)
بشأن شروط إدراج الإشهار
من طرف شركة "صورياد-القناة الثانية"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغيره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و11 و15 و16) منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغيره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 2 (المقطعين 1 و5)، و46 (الفقرة الأخيرة)، و48، و49 و53 منه ؛
وبنـاء على دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" وخصوصا المادتين 3.49 و72 منه ؛
وبنـاء على طلب التوضيحات الموجه من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى شركة "صورياد-القناة الثانية" بتاريخ 06 غشت 2015 قصد الإدلاء بملاحظاتها بخصوص ما تم تسجيله من عدم احترام شروط إدراج الإشهار ؛
وبنـاء على جواب شركة "صورياد-القناة الثانية" المتوصل به بتاريخ 02 شتنبر 2015 ؛
وبـعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبعد المداولة :
حيث إنه، في إطار مهمة تتبع البرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من التجاوزات المهمة والمتكررة، على الخدمة التلفزية "القناة الثانية" للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار حسب مقتضيات دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية"، وخاصة تلك المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية، وذلك خاصة خلال الفترة الممتدة بين 18 يونيو و09 يوليوز 2015 الموافق لفاتح إلى 22 رمضان 1436 ؛
وحيث إن المتعهد بث، على سبيل المثال، يوم 18 يونيو 2015، وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 11 ثانية ووصلتين، يوم 24 يونيو 2015، لم تتجاوز مدة الفاصل بينهما 26 ثانية ؛
وحيث إن المتعهد بث يوم 18 يونيو 2015 أكثر من 24 دقيقة كمدة إجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة واحدة، كما بث يوم 24 يونيو 2015 أكثر من 25 دقيقة كمدة إجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة واحدة؛
وحيث إن المتعهد بث خلال الفترة الممتدة بين 18 يونيو وفاتح يوليوز 2015، 6 وصلات إشهارية تجاوزت السقف الزمني المسموح به للوصلات الإشهارية؛
وحيث تنص المادة 3.49 من دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" على أنه : "( ) في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن (20) عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين (...) لا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية ست (6) دقائق في التلفزة ؛.
بالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن (heure glissante)، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 18 دقيقة (...)"؛
وحيث وجّهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري طلبا لشركة "صورياد-القناة الثانية"، بتاريخ 06 غشت 2015، قصد الإدلاء بتوضيحاتها بخصوص ما تم تسجيله من تجاوزات متكررة، وذلك وفق جرد مفصّل للإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالمادة الإشهارية تم إبلاغها به ؛
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 02 شتنبر 2015 برسالة شركة "صورياد القناة الثانية" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛
وحيث إن المادة 72 من دفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية" تنص على أنه: "دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0,5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم و المحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.
إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال."
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، واعتبارا لعدد التجاوزات وحجمها، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد ؛
لهذه الأسباب:
1- يصرح بأن شركة "صورياد-القناة الثانية" خرقت مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار التالية :
- الحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة ؛
- الحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين ؛
- الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية.
2- يقرر تطبيق عقوبة مالية على شركة "صورياد-القناة الثانية" قدرها مليونين وتسعة مائة وتسعة وثمانون ألفا وخمس مائة وواحد درهم وخمسة وعشرون سنتيما (25,2.989.501 درهم) ، تؤدى داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة ؛
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "صورياد-القناة الثانية" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة يوم 15 من محرم 1437 الموافق لـ (27 أكتوبر 2015(، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي