قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 16-01
المؤرخ في 26 ربيع الأول 1437 (07 يناير 2016)
المتعلق ببرنامج "منبر المدينة" الذي تبثه شركة "راديو بلوس"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛
وبنـــــاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـــــــ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تمّ تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبنــــاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)،كما تمّ تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63 منه ؛
وبنــــاء على دفتر تحملات شركة "راديو بلوس" خصوصا المواد 6 و2.8 و2.34 منه ؛
وبنــــاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعـد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة يوم 10 غشت 2015 من برنامج "منبر المدينة" ؛
وبعـد المداولة :
وحيث إنـه، وفي إطار التتبّع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجّلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقة يوم 10 غشت 2015 من برنامج "منبر المدينة" الذي تبثه إذاعة راديو بلوس مراكش التابعة لشركة راديو بلوس ؛
وحيث إن هذه الحلقة عرفت اتصال أحد المواطنين بالبرنامج واتهامَه شخصا بأنه "تاجر مخدرات" مع ذكر معطيات تسهّل التعرف عليه وعلى مكان ممارسة نشاطه الإجرامي المزعوم ؛
وحيث إن المادة2.8 من دفتر تحملات المتعهد والمتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : "... في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة." ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه: "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة " ؛
وحيث إن الوقائع التي أشار إليها المتّصل من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، وأن الصحفي منشط البرنامج صرّح بما يلي "... نتمناو أن عناصر الأمن التابعة لولاية أمن مراكش تكون خدات هاذ المداخلة بعين الاعتبار ..." ؛
وحيث إن حلقة البرنامج السالفة الذكر تضمّنت تصريحات اتهمت شخصا بأنه "تاجر مخدرات" وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة ؛
وحيث إن المادة 6 من دفتر التحملات، والخاصّةَ بالتحكم في البث، تنص على أنه : "... فيما يخص البرامج المباشرة، يخبر مدير البث ومقدمي البرامج والصحافيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث بالتدابير الواجب إتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء، الاستعادة الفورية للتحكم في البث." ؛
وحيث إن الصحفي منشط البرنامج لم يعمل على الاستعادة الفورية للتحكم في البث عند تقديم المتصّل لاتهامات بالإتجار في المخدرات ومعلومات (عنوان سكن وأسماء شخصية) ؛
وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 03 نونبر 2015، توجيه طلب توضيحات إلى شركة راديو بلوس بشأن الملاحظات المسجلة ؛
وحيث إن المتعهد لم يُدلِ بأي توضيحات بشأن النازلة ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : " في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
· إنذار ؛
· وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ..." ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلْزم في حق المتعهد شركة "راديو بلوس" ؛
لهذه الأسباب :
1- يُصرّح أن شركة "راديو بلوس" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛
2- يُوجّه إنذارا لشركة "راديو بلوس" ؛
3- يُقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "راديو بلوس"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ربيع الأول 1437 الموافق لــــ (07 يناير 2016)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة فوزي صقلي ومحمد عبد الرحيم ومحمد كلاوي وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي